المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

287


المعيّن عند الله والمجهول لدينا، كما في مثال تصاعد الدخان من احتراق أحد الكتابين بالخصوص، أو إخبار الثقة الناتج من رؤيته لاحتراق أحدهما بالخصوص ونحو ذلك. والوجه في عدم الانحلال في مثل ذلك هو أنّ ما مضى من بيان تحدّد المعلوم بالإجمال في موارد عدم تساوي نسبة سبب العلم إلى الأطراف بحدّ خارجيّ وهو حدّ انتسابه إلى ذاك السبب، كما يقف أمام الانحلال بملاك الانطباق كذلك يقف أمام الانحلال بملاك زوال سبب العلم الإجماليّ. أمّا وقوفه أمام الانحلال بملاك الانطباق فواضح كما مضى عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، فإنّ المعلوم الإجماليّ المحدود بحدّ غير محرز في المعلوم التفصيليّ يستحيل العلم بانطباقه عليه. وأمّا وقوفه أمام الانحلال بملاك زوال السبب، فلأنّ المعلوم بالإجمال إذا تقيّد بقيد الانتساب إلى ذاك السبب ولم يتعلّق العلم التفصيليّ به بهذا القيد فعامل لزوم الترجيح بلا مرجّح لم يَزُل في المقام، ولا زالت النفس لا ترى ترجيحاً للتوجّه في عالم الانكشاف إلى طرف بالخصوص بلحاظ المعلوم المنتسب إلى ذاك السبب، فالترجيح وإن حصل بلحاظ الجامع بحدّه الأوسع من ذاك القيد، ولكنّه لم يحصل بلحاظ ذاك القيد؛ لعدم معلوميّة انطباقه على ما فيه الترجيح.

وقد اتّضح بما ذكرناه: أنّ زوال سبب العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ الموجب للانحلال يعني زوال كون الترجيح ترجيحاً بلا مرجّح في عالم الانكشاف؛ إذ كان هو عامل الإجمال، وبزواله يزول الإجمال، ومعنى زواله وجود المرجّح في المقام في طرف المعلوم بالتفصيل، وقوام هذا الترجيح يكون بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل بلحاظ القيود الخارجيّة، فإذا حصل الانطباق بهذا اللحاظ كان هذا ترجيحاً مبطلاً لسبب الإجمال، واختلاف حدود العلمين لا يمنع عن الانحلال؛ لأنّ برهان