المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

288

فتحصّل: أنّ العلم الإجماليّ لا ينحلّ في موارد وجود التحديد الخارجيّ للمعلوم بالإجمال المحتمل الإباء عن الانطباق، وكون نسبة السبب إلى الأطراف لا على حدّ سواء، وينحلّ في الموارد التي تكون نسبة سبب العلم فيه إلى الأطراف على حدّ سواء.

هذا. ويقوى في النفس جدّاً أنّ السبب في تعاكس دعوى الوجدان من قبل المدرستين هو أنّ الوجدان في كلّ من الجانبين كان في بعض الموارد فعمّم وهماً.

والصحيح: أنّ الوجدان يختلف باختلاف الموارد طبقاً للبرهان.

فلو أخبرنا مثلاً كلّ واحد من عشرة أشخاص بنجاسة إناء معيّن غير الأواني التي أخبر بها الآخرون، وكنّا نظنّ بشأن كلّ واحد منهم الوثاقة بالدرجة المانعة من الكذب في مثل هذه القضيّة مئة بالمئة، فحصل العلم الإجماليّ بسبب تجمّعالظنون العشرة بوثاقة واحد من هؤلاء بهذه الدرجة، وبالتالي حصل العلم


اختلافهما إنّما يثبت عدم انطباق العلم على العلم، ولا ينفي زواله بزوال السبب المرتبط بمدى انطباق المعلوم بحدوده المستمدّة من الخارج على المعلوم.

وبهذا اتّضح أنّه لا يوجد في الحقيقة ملاكان للانحلال حام الأصحاب حول أحدهما ولم يحوموا حول الآخر، وإنّما يوجد ملاك واحد للانحلال وهو انطباق المعلوم بالإجمال بلحاظ الحدود الخارجيّة على المعلوم بالتفصيل انطباقاً قطعيّاً موجباً لزوال مشكلة الترجيح بلا مرجّح التي هي سبب الإجمال في العلم الإجماليّ.

وهذا الملاك يؤدّي إلى التفصيل بين ما إذا كان سبب العلم نسبته إلى الأطراف على حدّ سواء، وما إذا لم يكن كذلك، فينحلّ العلم الإجماليّ في الفرض الأوّل ولا ينحلّ في الفرض الثاني.