المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

292

التنجّز إلى تمام الأطراف بدليّاً، فإذا لم يمكن ذلك لتنجّز بعض الأطراف بالعلم التفصيليّ سقط العلم الإجماليّ عن تأثيره في تنجيز الجامع(1).

 


(1) لا يخفى أنّ هذه النكتة لا يمكن أن تكون توجيهاً لكلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) إذا أردنا أن نحمل كلامه على ما ينسجم مع مبانيه المشروحة في بحث العلم الإجماليّ في المقالات، ج 2، ص 84 ـ 87، وفي نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 299 و ص 309. بل فيما ذكره في المقام ما لا ينسجم مع تفسير كلامه بالتفسير الذي يتحمّل هذه النكتة حتّى مع غضّ النظر عن مبانيه في العلم الإجماليّ.

وتوضيح المقصود: أنّه قد يتراءى لمن يراجع كلام المحقّق العراقيّ في المقام في بحث البراءة والاحتياط أنّ مقصوده بالجامع الذي تعلّق به العلم الإجماليّ هو الجامع بين الطرفين، أو الأطراف الذي تكون نسبته إليها نسبة الكلّ إلى أفراده، وعليه فهو يقصد في المقام: أنّ العلم الإجماليّ لو نجّز الجامع لسرى التنجيز إلى كلّ الأطراف بدليّاً، بينما لا يمكن سريانه إلى الطرف الذي تعلّق به العلم التفصيليّ، وهذا التفسير لكلامه تكون النكتة المناسبة له ما جاء في المتن من دعوى أنّ أعراض الجامع لابدّ أن تسري إلى أفراده.

إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا ليس هو مقصود المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، ويشهد لذلك أمران:

الأمر الأوّل: أنّ هذا لا ينسجم مع مبانيه المشروحة في بحث العلم الإجماليّ، فهو لا يرى أنّ العلم الإجماليّ قد عرض على الجامع الذي نسبته إلى الأطراف نسبة الكلّيّ إلى الأفراد فنجّز الجامع، ويسري التنجّز من الجامع إلى الأفراد بدليّاً، ثمّ تجب الموافقة القطعيّة على أساس تعارض الاُصول مثلاً، وإنّما يرى أنّه قد عرض العلم على الجامع بمعنىً آخر، وهي الصورة الإجماليّة المنطبقة على الواقع ـ على شرح وبيان يأتي في محلّه إن شاء الله ـ ومن هنا يرى أنّ العلم الإجماليّ ينجّز الواقع ابتداءً، ولا يقتصر تنجيزه على قدر الجامع بمعنى الكلّيّ الملحوظ على نحو صرف الوجود، وعلى هذا يبني فكرته