المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

293

ويرد على التسليم بهذه النكتة ما بيّناه في بحث الأوامر والنواهي من أنّ ما يعرض على الجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود لا يسري إلى الأفراد لا بنحو العرضيّة، ولا بنحو البدليّة. نعم، ما يعرض على الجامع المأخوذ بنحو مطلق الوجود ـ أي: بمفاد اسم الجنس ـ يسري إلى الأفراد بنحو العرضيّة.

نعم، بالإمكان الاستغناء عن هذه النكتة لو وافقنا على نكتة اُخرى بدلاً عنها، إلاّ أنّ التقريب عندئذ يصبح أجنبيّاً عمّا أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، وتلك النكتة الاُخرى هي أن نقول: إنّنا وإن سلّمنا أنّ الجامع في ذاته ليس ممّا يجزم بعدم قابليّته للتنجّز بعد أن كان أحد أطرافه منجّزاً بالعلم التفصيليّ، ولكن يبقى في المقام احتمال عدم قابليّته للتنجّز؛ إذ المعلوم بالإجمال لا يُعلم أنّه هل هو بحسب الواقع منطبق على المعلوم بالتفصيل، أو منطبق على الطرف الآخر، فإن كان منطبقاً على المعلوم بالتفصيل استحال تنجّزه؛ لأنّه منجّز بالعلم التفصيليّ، فيلزم اجتماع


عن علّيّة العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة، حيث يرى أنّه بعد أن تنجّز الواقع أصبح احتمال التكليف في كلّ واحد من الطرفين احتمالاً للتكليف المنجّز، واحتمال التكليف المنجَّز منجِّز، ولا يمكن رفع هذا التنجيز بتأمين شرعيّ.

إذن فالتفسير المنسجم مع هذه المباني لكلامه الوارد في بحث البراءة والاحتياط، والذي لا تأبى عنه عبارته هو أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ في المقام لا يمكنه أن ينجّز تلك الصورة الإجماليّة؛ لأنّ تنجيزه إيّاها يعني تنجيزها على كلّ تقدير، في حين أنّه ليس بالإمكان تنجيزها على تقدير انطباقها واقعاً على الطرف المعلوم بالتفصيل؛ لأنّه قد تنجّز بالعلم التفصيليّ.

الأمر الثاني: يأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ فيما بعد هذا التعليق بتعليقين فانتظر.