المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

294

المثلين، وإن كان منطبقاً على الطرف الآخر كان قابلاً للتنجّز، وعندئذ إن قلنا: إنّه تكفي في منجّزيّة العلم القابليّة الواقعيّة للتنجيز فهنا احتمال التنجّز موجود، واحتمال التنجّز بنفسه منجّز. وإن ادّعينا أنّه يشترط في منجّزيّة العلم إحراز قابليّته للتنجيز، فبضمّ دعوى هذه الكبرى: وهي النكتة البديلة في المقام إلى صغرى عدم إحراز القابليّة للتنجيز فيما نحن فيه يثبت عدم التنجيز(1).

وعلى أيّة حال، فهنا تساؤلان قد يطرحان بوجه المحقّق العراقيّ(رحمه الله):

الأوّل: أنّه لماذا تفرضون أنّ منجّزيّة العلم التفصيليّ مفروغ عنها، ثمّ بعد هذا يقع العول والنقصان على العلم الإجماليّ، ولماذا لا تفرضون العكس، بأن يكون العلم الإجماليّ منجّزاً ويقع العول والنقصان على العلم التفصيليّ؟

والثاني: أنّه لماذا لا تفرضون المقام من قبيل اجتماع علّتين مستقلّتين على



(1) إنّ هذه النكتة وإن كانت غير مذكورة في كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) كما أنّ النكتة الاُولى أيضاً غير مذكورة فيه، ولا يفهم من كلام المحقّق العراقيّ أكثر من دعوى أنّ تنجيز العلم للواقع مشروط بقابليّة المعلوم بالإجمال للتنجيز على كلّ تقاديره المحتملة، ولكن هذه النكتة أنسب بكلام المحقّق العراقيّ من النكتة الاُولى، فإنّ النكتة الاُولى إنّما تناسب فرض منجّزيّة العلم الإجماليّ للجامع بدليّاً، والقول بسريان الحكم الثابت للجامع بدليّاً إلى الأفراد كما اتّضح فيما سبق، وهذا أجنبيّ عن مبنى المحقّق العراقيّ، في حين أنّ هذه النكتة إنّما تناسب فرض منجّزيّته للواقع كما هو مختار المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

فيقال عندئذ: إنّ الواقع إن كان منطبقاً على المعلوم بالتفصيل فهو غير قابل للتنجيز، وإن كان منطبقاً على الطرف الآخر فهو قابل للتنجيز، فبناءً على دعوى اشتراط منجّزيّة العلم بإحراز القابليّة للتنجيز يقال في المقام: إنّ العلم سقط عن التأثير مثلاً، إذن فهذه النكتة أكثر انسجاماً مع مباني المحقّق العراقيّ من النكتة الاُولى.