المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

296

ونقول بالنسبة للسؤال الأوّل: إنّه بحسب الحقيقة إنّما فرض الانسلاخ عن التنجيز بشأن العلم الإجماليّ دون العلم التفصيليّ(1)؛ لأنّ انسلاخ العلم التفصيليّ عن المنجّزيّة حفاظاً على منجّزيّة العلم الإجماليّ معناه أنّه على تقدير كون المعلوم بالإجمال منطبقاً على الطرف الآخر، لا عقاب على ارتكاب الطرف المعلوم بالتفصيل إلاّ من باب التجرّي من ناحية احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ وذلك لأنّ برهان استحالة اجتماع سببين على مسبّب واحد اقتضى القول بأنّه لا عقاب على من ارتكب الطرف المقطوع حرمته بما هو معصية قطعيّة. واستهجان هذا المطلب بديهيّ، وهذا بخلاف ما لو قيل: إنّه لا عقاب على ارتكاب الطرف الآخر؛ لبرهان استحالة اجتماع سببين على مسبّب واحد، فإنّ استعمال هذا البرهان لنفي العقاب على الطرف الآخر ليس فيه استهجان بديهيّ.

 


أمكن تنجيزه على كلّ التقادير المحتملة، فكأنّه(رحمه الله)يقول: إنّ هذا التنجيز الواحد لا يقبل التجزئة بلحاظ تعدّد التقادير المحتملة، فإن أصبح العلم بلحاظ بعض التقادير جزء علّة كان كذلك بلحاظ التقدير الآخر، ومعه يسقط عن التأثير الفعليّ في ذاك التقدير.

وهذا التفسير الذي نفهمه لكلام المحقّق العراقيّ منسجم تماماً مع كلّ ما في عبارته ما عدا التعبير بالجامع الذي قد يكون ظاهراً في إرادة ما تكون نسبته إلى الأفراد نسبة الكلّيّ إلى الأفراد، ولكن من السهل حمله على معنى الصورة الإجماليّة بالمعنى الذي تصوّره هو في باب العلم الإجماليّ.

(1) مضى أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) يقول بأنّ كلاًّ من العلم الإجماليّ والعلم التفصيليّ أصبح بالاجتماع جزء علّة، فالمعلوم بالتفصيل تنجّز بهما، والطرف الآخر لا منجّزيّة له؛ لأنّ جزء العلّة لو بقى وحده لا يؤثّر.