المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

301

تأخّر العلم التفصيليّ عن العلم الإجماليّ، ففي المثال السابق لو علمنا في آخر النهار بنجاسة واحد منهما تفصيلاً من أوّل النهار فقد زال الإجمال والتردّد من النفس ـ لا محالة ـ في آخر النهار، فينحلّ العلم، ويتبرهن انحلاله بنفس برهان انحلال العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ.

وأمّا الانحلال الحكميّ فيشترط فيه عدم تأخّر العلم التفصيليّ عن العلم الإجماليّ زائداً على عدم تأخّر المعلوم التفصيليّ على المعلوم المنجّز بالعلم الإجماليّ، فلو كان العلم التفصيليّ في المثال السابق بنجاسة واحد منهما في آخر النهار لم ينحلّ به العلم الإجماليّ انحلالاً حكميّاً حتّى مع فرض تعلّق العلم التفصيليّ بنجاسة ثابتة من أوّل النهار؛ وذلك لأنّ المعلوم بالعلم التفصيليّ بالنسبة لتلك القطعة القصيرة من الزمان لم يكن منجّزاً كي ينحلّ العلم المردّد بين القطعة القصيرة من أحد الفردين والفرد الطويل انحلالاً حكميّاً، وهذا من أهمّ الثمرات بين الانحلال الحقيقيّ والحكميّ.

 

ب ـ تطبيق الانحلال على المقام:

المبحث الثاني: في انطباق كبرى انحلال العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ وعدمه على ما نحن فيه من العلم بتكاليف إلزاميّة بشكل عامّ بالعلم بالتكاليف الإلزاميّة في دائرة الأمارات المعتبرة الذي هو تفصيليّ نسبيّاً، أي: أنّه واقع في دائرة أصغر من دائرة العلم الكبير.

وعناصر المسألة التي بيّنوها هنا في مقام دعوى الانحلال هي أنّه يوجد لدينا علم إجماليّ كبير في دائرة مطلق الشبهات، وأنّه يوجد لدينا علم إجماليّ صغير في دائرة الأمارات المعتبرة، ومقدار المعلوم بالإجمال في العلم الصغير ليس بأقلّ من المعلوم بالإجمال في العلم الكبير.