المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

303

المعلومين على مادّة الاجتماع كان معنى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في دائرة أخبار الثقات؛ إذ هو يساوي مجموع المعلومين في العلمين الصغيرين، فلا مجال للانحلال، ولو فرضنا احتمال انطباقهما على مادّة الاجتماع فحلّ العلم الإجماليّ بأحد العلمين وإخراج مادّة الافتراق للآخر عنه ترجيح بلا مرجّح، وإخراج كلتا مادّتي الافتراق معناه القطع باشتمال مادّة الاجتماع على مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، وهو باطل بالوجدان. نعم، لا بأس بانحلال العلم الكبير بكلا العلمين، بمعنى أنّ الشبهات الخالية عن الأمارات معتبرة أو غير معتبرة تكون شبهات بدويّة.

وحقيقة الأمر: أنّ العلم الإجماليّ الكبير قد تعلّق بالجامع بين فرد من مادّة الاجتماع وفردين من مادّتي الافتراق، ولم يتعلّق بأحد طرفيه علم تفصيليّ حتّى ينحلّ هذا العلم انحلالاً حقيقيّاً.

وإن شئت تغضّ النظر عن العلم الكبير وتقول: لدينا علم إجماليّ بوجود أحكام إلزاميّة في دائرة الأمارت غير المعتبرة كالشهرة مثلاً، يمنعنا عن الرجوع إلى البراءة في تلك الدائرة، ولا ينحلّ هذا العلم الإجماليّ بالعلم الإجماليّ في دائرة الأمارات المعتبرة، فإنّهما في عرض واحد، وكذلك الحال بالنسبة للانحلال الحكميّ، فإنّ كلاًّ من هذين العلمين العرضيّين منجِّز ولا يمكن رفع اليد عن تنجيز أحدهما بالخصوص دون الآخر، فإنّه ترجيح بلا مرجّح، أو قل: إنّا علمنا بالجامع بين فرد وفردين آخرين ولم يتحقّق منجّز لخصوص أحد طرفي هذا العلم كي ينحلّ انحلالاً حكميّاً.

الكلام الثاني: أنّهم (قدّس الله أرواحهم) نظروا ـ في مقام دعوى الانحلال ـ إلى الفقه بنظرة مجموعيّة، فرأوا وجود علم إجماليّ بوجود ألف تكليف مثلاً في دائرة الشبهات مع وجود علم إجماليّ بوجود ذلك المقدار في دائرة الأمارات المعتبرة،