المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

305

 

انحلال العلم بالأمارت:

الجواب الثاني: دعوى انحلال العلم الإجماليّ بنفس الأمارات المعتبرة الإلزاميّة الواردة في بعض الأطراف، وهي لا تقلّ عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ بل أكثر منه.

وقد ذهبت مدرسة المحقّق النائينيّ(رحمه الله) إلى أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّقت ببعض أطرافه أمارة مطابقة له بمقدار المعلوم بالإجمال، فالعلم الإجماليّ ينحلّ انحلالاً حقيقيّاً بالتعبّد(1).

وذكر السيّد الاُستاذ في تقريب ذلك(2): أنّ العلم الإجماليّ أركانه عبارة عن العلم بالجامع والشكّ بعدد الأطراف فيها، وقد عبّدنا الشارع في مورد الأمارة بالعلم وعدم الشكّ وسريان العلم من الجامع إلى هذا الطرف، وهذا يعني التعبّد بانحلال العلم الإجماليّ حقيقةً.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ السيّد الاُستاذ يرى أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لتنجّز الجامع، وأنّ سقوط الاُصول في الأطراف يكون بملاك التعارض باعتبار أنّ جريانها في تمام الأطراف ينافي تنجّز الجامع، وجريانها في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجّح، فتتساقط الاُصول في جميع الأطراف بالمعارضة، فنقول: لو كان الأمر كذلك فجريان الأصل في أحد الطرفين فيما نحن فيه فرع عدم ابتلائه بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر، وذلك بعدم جريان الأصل في الطرف الآخر، وعدم



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 4، ص 14، وأجود التقريرات، ج 2، ص 245.

(2) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 304 و 307.