المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

320

3 ـ ما عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهة»(1).

فهذا الحديث ـ كما ترى ـ لم يبيّن وجوب هذا الورع.

وكذلك كثير من الروايات الواردة بهذه المضامين(2) التي لا تستشمّ منها رائحة الإلزام لو سلّم أنّها واردة فيما هو محلّ الكلام موضوعاً ومحمولاً، مع أنّ هذا غير مسلّم في جملة منها.

النقطة الثانية: أنّ جملة من هذه الروايات واردة في مقام بيان تحكيم الأئمّة(عليهم السلام)في فهم الأحكام، وعدم جواز الاستقلال عنهم، كما هو شأن من لم يكن مؤمناً بأهل البيت(عليهم السلام)، حيث كانوا يعتمدون في الأحكام على آرائهم وأذواقهم ومشتهياتهم، وليس النزاع بين الاُصوليّ والأخباريّ في حاكميّتهم(عليهم السلام)، وإنّما النزاع فيما حكموا به.

ومن هذا القبيل قوله في حديث ابن جابر: «والصحيح أنّ الله لم يكلّفهم اجتهاداً؛ لأنّه نصب لهم أدلّة، وأقام لهم أعلاماً، وأثبت عليهم الحجّة، فمحال أن يضطرّهم إلى ما لا يطيقونه بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام»(3).

وهناك عدّة من الروايات يمكن حملها أيضاً على أنّها في مقام بيان هذا المبدأ ـ مبدأ مرجعيّة أهل البيت(عليهم السلام) ـ من قبيل خبر حمزة بن الطيّار(4): أنّه عرض على



(1) الوسائل، ج 18، ب 12 من صفات القاضي، ح 24، ص 118، و ح 33، ص 121.

(2) من قبيل ما ورد في الوسائل، ج 18، ب 12 من صفات القاضي، ح 20،ص 117 من قول أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا ورع كالوقوف عند الشبهة».

(3) الوسائل، ج 18، ب 6 من صفات القاضي، ح 38، المقطع الثالث من ص 37، السطر الثاني من ذاك المقطع.

(4) الوسائل، ج 18، ب 12 من صفات القاضي، ح 3، ص 112.