المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

326

إلى أن يقول: «وأوقَفهم في الشبهات، وآخَذهم بالحجّة...» فاستدلّ على قوله: «وأوقفهم في الشبهات» على وجوب الاحتياط. وهذا أيضاً لا يدلّ على شيء في المقام؛ إذ إنّ القاضي بما هو قاض يجب عليه التثبّت في الشبهة، فكلّما لاح له احتمال المخالفة للواقع واحتمال التلبيس والخداع من قبل المدّعي أو المنكر يجب عليه أن يتثبّت ويصرف قوّة جهده في المقام، فهذا التثبّت يجب على القاضي بما هو قاض، لا باعتبار وجوب الاحتياط مطلقاً في الشبهات، وكثيراً مّا تكون الشبهة موضوعيّة ومع هذا يجب على القاضي التثبّت فيها؛ لأنّ هذا التثبّت واجب باعتبار المنصب لا باعتبار الاحتياط في الشبهات الحكميّة.

على أنّ هذه الرواية ليست فيها دلالة على إيجاب الاحتياط حتّى على القاضي، فإنّه(عليه السلام)أمر مالكاً بأن يختار أوقفهم في الشبهات، وهذا لا يدلّ على أنّه يجب على القاضي أن يكون أوقف الناس في الشبهات.

فهذه نقاط ثمانية في المقام لضعف الاستدلال بأكثر الروايات المذكورة في المقام.

نعم، تبقى عندنا طوائف ثلاث من الروايات لابدّ من ملاحظتها:

الاُولى: ما كان بلسان (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).

الثانية: أخبار التثليث.

الثالثة: ما دلّ على الأمر بالاحتياط في موارد الشبهة التكليفيّة مع التطبيق على فروع من الشبهة الحكميّة بعينها.

 

أخبار الوقوف عند الشبهة:

أمّا الطائفة الاُولى ـ وهي ماكانت بلسان (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة) ـ: فلنأخذ مثالاً لهذه الطائفة رواية أبي سعيد الزهريّ عن أبي