المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

334

في المقام(1): أنّ هذا تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فإنّ مقتضى إطلاقالحديث هو فعليّة الهلكة في تمام موارد الشبهة سواء وصل إلى المخاطب وجوب الاحتياط أو لا، وهذا مخصّص بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بخصوص فرض الوصول، والوصول ثابت في موارد العلم الإجماليّ والشبهة قبل الفحص جزماً. وأمّا في الشبهة البدويّة بعد الفحص فقد شككنا في الوصول، وهذا شكّ في مصداق المخصّص، فلا يمكن التمسّك فيه بالعامّ.

أقول: إنّ هذا الجواب إنّما يتمّ لو بنينا على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة إطلاقاً كما هو مبنى المحقّق النائينيّ(رحمه الله). وأمّا لو بنينا على ما هو الصحيح من التفصيل في ذلك فلا يتمّ هذا الكلام؛ لأنّ هذا المورد من موارد جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ لأنّ التقريب المشكل عليه بهذا الإشكال إنّما يتمّ في نفسه بناءً على فرض القضيّة خارجيّة لوحظ فيها الأفراد المعيّنون المخاطبون في زمان الإمام(عليه السلام)، وبناءً على هذا الفرض لا يرد هذا الإشكال لجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في القضيّة الخارجيّة المخصّصة بمخصّص لبّيّ على تحقيق وتفصيل لا يسعنا ذكره هنا، وقد مضى في بحث العامّ والخاصّ.

وإذا بطل هذا الجواب وصلت النوبة إلى ما كان قبله من الإشكال من فرض القضيّة خارجيّة، والكشف عن وصول الاحتياط إلى المخاطبين من باب كشف المعلول عن علّته، وعندئذ نقول في مقام إبطال هذا الكلام: إنّ ظاهر القضيّة كونها



(1) لم أرَ أحداً ذكر هذا الكلام في فحصي الناقص، والمحقّق العراقيّ(رحمه الله) ذكر في مقالاته ـ ج 2، الصفحة 65 ـ تقييد هذه الروايات بروايات البراءة، لا لزوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.