المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

335

حقيقيّة وموضوعها طبيعيّ المكلّف، كما هو الحال في سائر الخطابات التي تصدر من الإمام(عليه السلام)، وكون القضيّة خارجيّة وخطاباً مخصوصاً بأشخاص معيّنين فيه مؤونة زائدة تحتاج إلى القرينة(1).

والتحقيق: أنّ ما أوردوه من الإشكال على الاستدلال بهذه الأحاديث للاحتياط، من أنّ الأمر بالوقوف عند الشبهة قد فرضت في المرتبة السابقة عليه الهلكة، فلابدّ من فرض منجّز في المرتبة السابقة، كما في موارد العلم الإجماليّ والشبهة قبل الفحص، غير صحيح لا مبنىً ولا بناءً:

أمّا أنّه غير صحيح مبنىً، فلأنّنا لا نقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا الإشكال مبنيّ على هذه القاعدة، فلو قلنا بدلاً عنها بقاعدة منجّزيّة الاحتمال، فالرواية تكون في مقام تأكيد منجّزيّة الاحتمال، وهذا التأكيد ظاهر عرفاً في أنّه في مقام بيان عدم وجود حاكم على تلك المنجّزيّة، أي: عدم جعل أصل البراءة.

وأمّا أنّه غير صحيح بناءً، فلأنّنا لو سلّمنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كان بالإمكان ـ مع هذا ـ أن نستفيد من هذه الرواية وجوب الاحتياط؛ لأنّ مثل هذا الكلام ـ بقطع النظر عن الشبهة الفنّيّة، وسوف نحلّها إن شاء الله تعالى ـ بيان عرفيّ مألوف في مقام ذكر الحكم الإلزاميّ، أعني: بيان الحكم الإلزاميّ بلسان بيان ترتّب العقاب على الفعل أو الترك، ومثل هذا اللسان رائج في مقام بيان الأحكام



(1) وبالإمكان أن يقال: إن كان المقصود فرض القضيّة حقيقيّة وغير مخصوصة بأشخاص معيّنين وقد اُخذ في موضوعها قيد الوصول، ورد عليه إشكال لزوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. وإن كان المقصود فرضها خارجيّة، وكون الخطاب مخصوصاً باُناس أحرز المولى الوصول بالنسبة لهم، ورد عليه أنّ حمل الكلام على القضيّة الخارجيّة خلاف الظاهر.