المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

394

وإن كان المبنى في بحث التعبّديّ والتوصّليّ هو الثاني ـ أعني: كون قصد الأمر تحت الخطاب مأخوذاً في متعلّق الأمر ـ: فلا إشكال أيضاً في الاحتياط فيما نحن فيه؛ إذ ليس فيه محذور وراء الإشكالات التي تورد على قصد الأمر في متعلّقه من أنّه يلزم تقوّم المتعلّق الذي هو معروض للأمر بذلك الأمر ونحو ذلك، والمفروض حلّ الإشكالات والبناء على جواز أخذ قصد الأمر في متعلّقه.

هذا، والصحيح في بحث التعبّديّ والتوصّليّ هو إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه(1)، وما مضى هنا من أنّ الأمر بالاحتياط عارض على الاحتياط فكيف يتقوّم الاحتياط به؟ هو بنفسه إشكال يتكلّم عنه في بحث التعبّديّ والتوصّليّ، حيث يقال: إنّ قصد الأمر إن اُخذ في متعلّق الأمر الذي هو معروض للأمر ومتقدّم عليه لزم تقوّم هذا المتعلّق بعارضه وتأخّره عنه رتبة، وهذا الإشكال لا محصّل له؛ إذ نقول فيما نحن فيه مثلاً: إنّه إذا توقّفت صحّة الاحتياط على الأمر به فهل يدّعى أنّه يلزم من ذلك تأخّر الوجود الذهنيّ للاحتياط في اُفق التشريع رتبة من الأمر به، أو يدّعى أنّه يلزم من ذلك تأخّر الوجود الخارجيّ للاحتياط رتبة من الأمر به، أو يدّعى أنّه يلزم تأخّر إمكان الاحتياط رتبة من الأمر به؟

فإن ادّعي الأوّل: فذلك واضح البطلان؛ إذ الوجود الذهنيّ للاحتياط غير متوقّف على تحقّق الأمر وغير متأخّر عنه، والأمر يتعلّق به بحسب اُفق النفس، فيكون مقدّماً على ذلك الأمر في اُفق النفس رتبة من دون أن يلزم تأخّر في المقام أصلاً.



(1) ولو إثباتاً.