المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

399

بعنوانه الأوّليّ، فعلى الثالث أصبح الخبر الضعيف حجّة ومعارضاً للخبر الصحيح وتساقطا، فلم يثبت الاستحباب، وعلى الثاني لم يصبح الخبر الضعيف حجّة، وإنّما ثبت استحباب العمل بالعنوان الثانويّ وهو البلوغ، فيحكم بأنّ هذا العمل بعنوانه الأوّليّ ليس مستحبّاً، وبعنوانه الثانويّ مستحبّ، ومثل هذا ما لو دلّ خبر ضعيف على وجوب شيء وخبر صحيح على عدم وجوبه بالعنوان الأوّليّ، فعلى الثالث يتعارضان بناءً على شمول أخبار (مَن بلغ) لما يدلّ على الوجوب، فإنّه إن فرض أنّه بهذا يثبت الوجوب فهذا معارض للخبر الصحيح الدالّ على عدم الوجوب، وإن فرض أنّه بهذا يثبت جامع الطلب، فجامع الطلب القابل للانطباق على الوجوب لا يمكن إثباته لدلالة الخبر الصحيح على عدم الوجوب، والجامع غير القابل للانطباق على الوجوب وهو المساوق للاستحباب لم يدلّ عليه هذا الخبر الضعيف، وعلى الثاني لا يتعارضان، بل يحكم بعدم وجوب ذلك العمل بالعنوان الأوّليّ واستحبابه بالعنوان الثانويّ.

2 ـ أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب شيء وخبر ضعيف آخر على استحباب شيء آخر، وعلمنا إجمالاً بكذب أحدهما، فعلى الثاني يلتزم باستحباب كلا الأمرين بالعنوان الثانويّ، وعلى الثالث يتعارضان، فإنّه وإن لم يكن بينهما تعارض ذاتيّ ـ كما لو دلّ أحدهما على استحباب شيء والآخر على استحباب تركه ـ لكن يوجد بينهما تعارض اتّفاقيّ ويتساقطان بواسطة العلم الإجماليّ بكذب أحدهما. هذا بناءً على مبنى المحقّق النائينيّ(رحمه الله)من أنّ العلم الإجماليّ بالكذب يوجب التعارض الاتّفاقيّ بملاك استحالة جعل الكشف والطريقيّة لأمرين نعلم بأنّ أحدهما مُظلم وكاذب.

وأمّا على مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ وهو المختار ـ من أنّ ملاك التعارض