المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

402

يثبت إلاّ استحباب واحد، وإن فرض أنّها إنّما تعطي الحجّيّة بمقدار ثبوت الاستحباب لا أزيد من ذلك فعندئذ نقول: إنّ إطلاق المطلق ينفي ـ لا محالة ـ استحباب المقيّد بما هو مقيّد؛ إذ المفروض أنّهما ينظران إلى استحباب واحد، فإن فرض أنّ ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق(1) في نفي المقيّد قدّم عليه، وثبت أيضاً استحباب واحد(2)، وإن فرض تساويهما تساقطا، وثبت أيضاً استحباب واحد.

وأمّا على الثالث: فإن فرض أنّ أخبار (مَن بلغ) تجعل الخبر حجّة بجميع خصوصيّاته، فالمقيّد يقيّد المطلق لا محالة ويثبت استحباب واحد، وإلاّ ثبت استحبابان ظاهريّان وإن علم بكذب أحدهما.

الخامسة: أنّه في بعض الموارد يجري الاستصحاب على الوجه الثالث بخلافه على الوجه الثاني، مثاله: ما لو دلّ خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المجلس، وكان مقدار دلالته هو ما قبل الزوال من باب القصور في الدلالة من دون أن يدلّ على نفي الاستحباب فيما بعد الزوال، فبناءً على الوجه الثاني يكون الاستحباب ثابتاً بعنوان البلوغ، وهذا الاستحباب منتف قطعاً بعد الزوال بانتفاء البلوغ فلا مجال للاستحباب، وبناءً على الوجه الثالث يكون الاستحباب ثابتاً



(1) لعلّ المقصود أنّ تقديم المقيّد على المطلق إن كان بنكتة القرينيّة فقد سقطت بسقوط دلالته الالتزاميّة على نفي المطلق، حيث إنّ المفروض عدم حجّيّة هذه الدلالة الالتزاميّة، وإن كان بنكتة الأقوائيّة فهي موجودة في المقام.

(2) إنّما قدّم المدلول المطابقيّ للمقيّد على المدلول الالتزاميّ للمطلق وهو نفي المقيّد لا على المدلول المطابقيّ للمطلق لعدم تعارض بينهما، فيثبت ظاهراً الاستحبابان رغم العلم الإجماليّ بكذب أحدهما.