المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

403

للجلوس في المسجد بعنوانه الأوّليّ، وهذا الاستحباب محتمل الثبوت بعد الظهر وإن لم يعلم ثبوته لأجل القصور في عالم الدلالة، فهنا يأتي دور استصحاب الاستحباب بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الاستحبابيّة.

السادسة: ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في تنبيهات أخبار (مَن بلغ) من أنّه بناءً على الحجّيّة يحكم الفقيه بالاستحباب حتّى لمقلّديه وإن لم يتحقّق البلوغ بالنسبة للمقلّدين. وبناءً على الاستحباب النفسيّ بعنوان البلوغ لابدّ من تحقّق البلوغ للمقلّدين أيضاً حتّى يتحقّق الاستحباب بالنسبة لهم.

ولعلّه بالتأمّل توجد ثمرات اُخرى أيضاً غير هذه الثمرات.

 

2 ـ تحقيق مفادها إثباتاً:

ولنشرع بعد هذا في بيان ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الأربعة في أخبار (مَن بلغ)، فنقول:

أمّا احتمال الإرشاد فلا نتكلّم عنه مستقلاًّ، بل نتكلّم عمّا عداه، فإن وجدت قرينة على ما عداه اُخذ به، وإلاّ فنفس الإجمال يكفي في صالح نتيجة فرض الإرشاد؛ إذ لا يثبت عندئذ لنا شيء عدا الحكم العقليّ كما هو الحال في فرض الإرشاد.

وأمّا احتمال جعل الحجّيّة فقد أفاد المحقّق العراقيّ(قدس سره)(1)، والسيّد الاُستاذ(2)وغيرهما(3) في تفنيده أنّ جعل الحجّيّة والكشف عن الواقع ينافيه قول: (وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يقله).



(1) راجع نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 278.

(2) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 319.

(3) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 208.