المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

404

أقول: إنّ هذا الكلام بصورته البدائيّة يورد عليه بسهولة بأنّ حديث (مَن بلغ) ليس بلسان فرض الكشف عن الواقع حتّى ينافي ذلك قوله: (وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)لم يقله)، فيحتاج هذا الكلام إلى شيء من التنقيح والتشريح، وذلك بأن يقال: إنّ حديث (مَن بلغ) إنّما دلّ بدلالته المطابقيّة على ملازمة بين البلوغ والثواب، والوجه في دلالته على الحجّيّة هو أن يقال: إنّ الثواب مترتّب على الأمر، فيدلّ الحديث بالالتزام على ملازمة اُخرى في رتبة أسبق من هذه الملازمة وهي الملازمة بين البلوغ والأمر، وعندئذ نقول: إنّ الملازمة بين البلوغ والأمر إمّا تكوينيّ، أو عنائيّ.

أمّا دعوى الملازمة التكوينيّة في المقام فكذب محض، فلابدّ أن يكون المقصود هو الملازمة العنائيّة، ودعوى مطابقة البلوغ للواقع مبالغة، وذلك كناية عن الحجّيّة، ومن الواضح أنّ دعوى المطابقة والملازمة بنحو المبالغة والعناية ينافيها فرض عدم المطابقة بقوله: (وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يقله).

والتحقيق مع ذلك: أنّ هذا الكلام لا يرجع إلى محصّل، فإنّ جعل الاستحباب الطريقيّ في المقام يتصوّر بنحوين:

الأوّل: أن يكون ذلك بجعل الحجّيّة والكاشفيّة على حدّ حجّيّة خبر الثقة، وذلك بالتقريب الذي عرفت.

والثاني: أن يكون ذلك من قبيل جعل وجوب الاحتياط، وذلك بتقريب أنّ المولى ـ لأجل اهتمامه بأغراضه في الأخبار الدالّة على الاستحباب المطابقة للواقع ـ أراد أن يحثّ على العمل بكلّ خبر دلّ على استحباب شيء، تحفّظاً على أغراضه الثابتة في الأخبار المطابقة للواقع، نظير التحفّظ على الواقع المعلوم بالإجمال أو المحتمل بالإجمال بالاحتياط في جميع الأطراف، فحثّ على العمل بكلّ خبر دالّ على استحباب شيء بجعل ثواب عليه كي يكون الربح لدى العبد