المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

406

إفادة أمر يصحّ السكوت عليه، وليس إخباراً ولا إنشاءً، نظير أن يقال: (مَن أجنب فليغتسل)، أفهل يُفهم من ذلك الأمر بالإجناب، وهل يتوهّم أحد أنّ هذا إخبار بالإجناب فيحمل على داعي الإنشاء؟ نعم، لو كان جزاء للشرط صحّت استفادة الأمر منه، فلو قال: (مَن بلغه ثواب عمل به) استفيد من ذلك أنّ من بلغه ثواب فليعمل به، لكن ليس الأمر كذلك.

 

إثبات الاستحباب النفسيّ:

وهنا تقريبان لإثبات خصوص الاستحباب النفسيّ من أخبار (مَن بلغ):

التقريب الأوّل: ما في الدراسات(1) من أنّ احتمال الإرشاد منفيّ بظهور أخبار (مَن بلغ) في كونها في مقام التحريض والترغيب في العمل، واحتمال جعل الحجّيّة منفيّ بمنافاة ذلك لقوله: (وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يقله)، فينحصر الأمر في الاستحباب النفسيّ.

ويرد عليه:

أوّلاً: منع انحصار الأمر في الاستحباب النفسيّ بعد إبطال الإرشاد والحجّيّة، لما عرفت من أنّ ذيل الحديث لا ينافي جعل الحكم الطريقيّ على مستوى الحكم بالاحتياط، وإن كان ينافي جعل الحجّيّة من قبيل حجّيّة خبر الثقة، فيبقى احتمال الحكم الطريقيّ على هذا المستوى.

وثانياً: أنّ ظهور الأخبار في الترغيب إنّما يدفع الاحتمال الرابع الذي كان عبارة عن مجرّد الوعد لملاك في نفس الوعد، ولا يدفع الاحتمال الأوّل، وهو الإرشاد، فإنّ الترغيب ثابت فيه أيضاً كما في الاحتمال الثاني والثالث، إلاّ أنّ



(1) ج 3، ص 189.