المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

407

الترغيب بناءً على الإرشاد ترغيب من الشارع بما هو عاقل، وعلى الاحتمالينالآخرين ترغيب منه بما هو شارع ومولىً.

نعم، لو قال بدلاً عمّا مضى: إنّ ترغيب الشارع ظاهر في كونه ترغيباً منه بما هو شارع كان هذا شيئاً معقولاً كما سيأتي إن شاء الله.

التقريب الثاني: هو التقريب المشهور في المقام، وهو عبارة عن تطبيق كلام عامّ في جميع موارد ترتيب الثواب على شيء على ما نحن فيه، وذلك الكلام العامّ عبارة عن أنّه مهما رتّب ثواب على عمل فقيل: (مَن فعل كذا كان له كذا وكذا من الثواب) كان ذلك دليلاً على مطلوبيّة ذلك العمل واستحبابه؛ وذلك لأنّ الثواب يستلزم الأمر ويترتّب عليه بعد فرض أنّه لا يترتّب الثواب على شيء جزافاً، فنستكشف من ترتيب الثواب على هذا العمل كونه مأموراً به بقانون الدلالة الالتزاميّة العقليّة، والبرهان الإنّىّ، وكشف الملزوم عن لازمه.

فطبّق هذا الكلام العامّ على ما نحن فيه حيث إنّه رتّب فيه الثواب على العمل بما بلغ الثواب عليه، فيدلّ على استحباب ذلك وتعلّق الأمر به.

واُورِد عليه: بأنّ هناك فرقاً بين ما نحن فيه وسائر الموارد، وهو أنّه لم يكن يوجد في سائر الموارد ملاك آخر للثواب غير الأمر، وهنا يوجد ملاك آخر له وهو الانقياد.

واُجيب على ذلك: بأنّ إطلاق أخبار (مَن بلغ) يشمل فرض العمل بما بلغه الثواب عليه وإن لم يأتِ برجاء المطابقة وداعي الانقياد، وفي فرض عدم إتيانه بهذا النحو لا يوجد ملاك الانقياد.

ومن هنا وقع البحث بين المحقّقين كالمحقّق الخراسانيّ والمحقّق الإصفهانيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الاُستاذ في أنّه هل يشمل إطلاق أخبار (مَن بلغ) صورة الإتيان لا بداعي الانقياد والرجاء حتّى يصحّ الاستدلال بها على المقصود أو لا يشملها حتّى لا يصحّ ذلك؟