المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

408

فذهب بعض كالمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إلى شمول الإطلاق لذلك، فيتمّ هذا الاستدلال، وبعض آخر كالمحقّق العراقيّ(قدس سره)إلى عدم شموله له فلا يتمّ هذا الاستدلال، فقد اتّفقوا على نقطة وهي أنّه على تقدير شمول إطلاق الأخبار في ذاته لغير صورة الإتيان بداعي الرجاء يتمّ هذا الاستدلال بالأخبار، واختلفوا في نقطة اُخرى وهي أنّه هل يشمل إطلاق الأخبار فرض الإتيان لا بداعي الرجاء أو لا؟

أقول: أمّا النقطة الاُولى التي اتّفقوا عليها فهي غير صحيحة عندنا، ولنا حول هذه النقطة كلامان:

الكلام الأوّل: أنّ ما ذكروه من إثبات الأمر في موارد ترتّب الثواب على عمل بقانون الملازمة العقليّة بين الثواب والأمر وكشف الملزوم عن لازمه غير صحيح، فإنّ الثواب ليس ملازماً لواقع الأمر وإنّما هو ملازم للعلم بالأمر، فلو كان الأمر ثابتاً في الواقع والعبد يتخيّل عدم الأمر لا يترتّب أيّ ثواب على عمله، بل لو تخيّل النهي ترتّب العقاب عليه، ولو تخيّل العبد الأمر ولم يكن أمر ترتّب الثواب على عمله، فالثواب إنّما هو ملازم للعلم بالأمر لا لنفس الأمر، وعليه فنقول: هل المقصود إحراز نفس الأمر من ترتيب ثواب عمل على عمل بالملازمة، أو المقصود إحراز العلم بالأمر من ذلك؟ فإن كان المقصود هو الأوّل لم يصحّ؛ لأنّ نفس الأمر ليس طرفاً للملازمة، وإن كان المقصود هو الثاني لم يصحّ أيضاً؛ إذ لا معنى لأن نحرز من خبر ترتّب الثواب أنّنا عالمون بالأمر، بل نرجع ابتداءً إلى أنفسنا فنرى أنّنا غير عالمين بذلك في المرتبة السابقة على هذا الخبر فكيف يكشف هذا الخبر عن علمنا بذلك؟

وإنّما الصحيح في باب استكشاف الأمر من ترتيب الثواب على العمل أنّ ذلك يستفاد لأحد وجهين:

الأوّل: أن يفرض أنّ قوله: (مَن عمل كذا فله كذا) كناية عرفاً عن ثبوت الأمر،