المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

413

إلى حكم العقل، وفي مقام بيان ثواب الانقياد، وهذا الدليل مركّب من مقدّمتين:

1 ـ إنّ الخبر الضعيف المفروض دلالته على ترتّب ثواب على عمل ليس مفاده ترتّب الثواب على العمل بداعي الانقياد، وإنّما مفاده عبارة عن الثواب على نفس العمل.

2 ـ إنّ أخبار (مَن بلغ) قد نطقت بثبوت نفس الثواب الذي ذكر في ذلك الخبر الضعيف، وقد كان ذلك ثواباً على نفس العمل بحكم المقدّمة الاُولى، فيثبت بالجمع بين المقدّمتين أنّ أخبار (مَن بلغ) تثبت الثواب على نفس ذلك العمل.

ويرد عليه: أنّه ما هو المقصود بكون مفاد أخبار (مَن بلغ) هو ثبوت عين الثواب المذكور في الخبر الصحيح؟ فإن كان المقصود هو العينيّة من جميع الجهات فهو مفروض العدم على كلّ حال؛ إذ قد اُخذ ـ لا محالة ـ في أخبار (مَن بلغ) عنوان البلوغ سواء فرض بنحو الداعي للفعل والتقييديّة، أو فرض بنحو الموضوع للحكم بالاستحباب والتعليليّة، فعلى أيّ حال يكون للبلوغ دخل في شخص الثواب الموعود، في حين أنّه لم يكن دخيلاً في الثواب المذكور في الخبر الضعيف.

وإن كان المقصود كون الثواب الموعود في أخبار البلوغ عين الثواب المذكور في الخبر الضعيف كمّاً وكيفاً ـ أي: أنّه يعطى له نفس ما وعد إعطاؤه في الخبر الضعيف ـ فهذا صحيح، ولكنّه لا ينافي فرض كون الثواب على عنوان الانقياد لا على ذات العمل.

الثالث: ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) أيضاً(1)، وهو أنّ تفريع العمل على البلوغ لا يقتضي اختصاصه بالحصّة الانقياديّة؛ وذلك لأنّ تفريع العمل على شيء



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 221.