المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

416

إطلاق لها فرع ثبوت هذا الفرد(1).

وأمّا القرينة الثانية(2) ـ وهي حمل المطلق على المقيّد ـ: فتحقيق الحال فيها: أنّ لحمل المطلق على المقيّد ملاكات ثلاثة:

1 ـ أن نعلم ـ صدفة من الخارج ـ وحدة الحكم المقصود بيانه تارةً بلسان المطلق، واُخرى بلسان المقيّد، فيقع ـ لا محالة ـ التعارض بينهما، ويقدّم المقيّد على المطلق بحكم قوانين التعارض المذكورة في بحث التعادل والتراجيح.

2 ـ أن يكون للمقيّد مفهوم ينفى به الإطلاق كما إذا كان بنحو القضيّة الشرطيّة،



(1) وقد جاء في تقرير السيّد الهاشميّ (حفظه الله) ـ ج 5، ص 130 ـ جواب آخر بدلاً عن هذا الجواب، وهو أنّ الثواب على المستحبّ النفسيّ بعنوان البلوغ ثواب آخر غير ثواب الواقع، فإن كان العمل بداعي هذا الاستحباب لا بداعي الواقع المحتمل كان هذا خلف داعويّة الثواب البالغ.

وهذا بظاهره يرد عليه ما مضى من أنّ المقصود بعينيّة الثواب ليست هي العينيّة من كلّ الجهات، بل هي العينيّة في كمّيّة الثواب وكيفيّته، فكون الثواب معلولاً للأمر الأوّل أو احتماله تارةً، ومعلولاً للأمر الثاني تارةً اُخرى لا يضرّ بالعينيّة المقصودة في المقام. نعم، ينبغي أن يقال في المقام ـ ولعلّه المقصود وإن قصر عنه التعبير ـ: إنّ (الفاء) قد فرّع العمل على بلوغ الثواب، ويوجد في المقام بلوغان: أحدهما البلوغ الثابت بالخبر الضعيف، والآخر البلوغ الثابت بنفس أخبار (مَن بلغ). ومن الواضح أنّ الفاء قد فرّع العمل على البلوغ الأوّل لا الثاني ومحرّكيّة البلوغ الأوّل تختصّ بالحصّة الانقياديّة، والقول بأنّ البلوغ الأوّل قد يكون موضوعاً للمحرّك لا محرّكاً مباشراً رجوع إلى نكتة المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله).

(2) لا يخفى أنّ الوجه الرابع من وجوه الجواب على القرينة الاُولى لو تمّ يأتي على هذه القرينة أيضاً.