المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

417

كما لو قيل: (أكرم العالم)، وقيل: (أكرم العالم إن كان عادلاً).

3 ـ دعوى استحالة اجتماع حكمين متماثلين أحدهما على المطلق والآخر على المقيّد على خلاف في سعة دائرة هذا الملاك، هل يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات، وذلك نظير استحالة اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد، وهذه الاستحالة قال بها المحقّق النائينيّ(رحمه الله)ومدرسته، وقال بها المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)على اختلاف بينهما في طريقة إثباتها. والصحيح عندنا بطلان هذه الاستحالة، وتنقيح ذلك موكول إلى محلّه.

هذه هي الملاكات الثلاثة لحمل المطلق على المقيّد، فلنرَ أنّه هل يوجد شيء منها فيما نحن فيه أو لا؟ فنقول:

أمّا الملاك الأوّل: فقد ذكر المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) في المقام أنّ الفقيه بتأمّله في تمام أخبار الباب يعرف أنّ المقصود من جميعها بيان حكم واحد(1).

أقول: إنّ من حصل له القطع بوحدة الحكم في المقام ـ ولو بقرينة اشتراك أخبار الباب في بعض التعبيرات وتقاربها(2) ونحو ذلك ـ تمّ لديه هذا الملاك، ومن


(1) أفاد اُستاذنا الشهيد (رضوان الله عليه): أنّ المقصود كونها في مقام بيان حكم واحد في قبال كون المطلقات في مقام بيان الحكم الشرعيّ والمقيّدات في مقام الإرشاد. وأمّا على تقدير كون الجميع في مقام بيان الحكم الشرعيّ فقد أخذوا وحدة الحكم أمراً مفروغاً عنه، فإنّ حالها عندئذ حال جميع المطلقات والمقيّدات الموجودة في الشريعة التي تحمل على بيان حكم واحد، فيقيّد الأوّل بالثاني من قبيل (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة).

(2) أفاد (رضوان الله عليه) في مقام تقريب ذلك: أنّه بعد فرض كون المطلقات في مقام بيان الحكم الشرعيّ لو فرض أنّ المقيّدات أيضاً في مقام بيان ذلك، فاشتراكهمامع