المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

418

لم يحصل له هذا القطع لا يفيده هذا الملاك، وبكلمة اُخرى: أنّ هذا ليس أمراً فنّيّاً، وإنّما هو أمر يرتبط بالذوق وسليقة المستنبط، فمن حصل له القطع هنا بوحدة الحكم حمل المطلق على المقيّد، ومن لم يحصل له القطع بذلك لم يمكنه حمل المطلق على المقيّد عن هذا الطريق.

وأمّا الملاك الثاني: فهو موقوف في المقام على فرض كلمة (مَن) في الأخبار المقيّدة شرطيّة لا موصولة، وفرض دلالة أمثال هذه الأداة من أدوات الشرط على المفهوم، فيدلّ قوله: (مَن بلغه ثواب فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك) على انتفاء ذلك الثواب بانتفاء الشرط سواء كان بانتفاء أصل البلوغ، أو بانتفاء العمل، أو بانتفاء كون العمل برجاء المصادفة.

لكنّنا قد أثبتنا في بحث مفهوم الشرط أنّ المفهوم يختصّ بأداة الشرط المتمحّضة في معنى حرف الشرط ـ أي: ربط هيئة الجزاء بهيئة الشرط من قبيل (إن) ـ ولا يثبت لما يدلّ على حصّة معيّنة من الشيء ويجعلها موضوعاً للحكم من قبيل كلمة (مَن)، فهذا الملاك الثاني في المقام منتف.

 


المطلقات في ذكر كلمة (البلوغ)، وكذا تحديد مقدار الثواب بالمقدار البالغ لا يحتاج إلى مؤونة زائدة ونكتة اُخرى غير النكتة التي من أجلها ذكر ذلك في المطلقات. أمـّا لو فرض أنّ المقيّدات للإرشاد فعلى هذا التقدير كان من المحتمل أن لا يذكر فرض البلوغ، بل يذكر مطلق فرض الاحتمال سواء كان منشؤه البلوغ أو غير ذلك، وكان من المحتمل أن لا يحدّد الثواب بهذا النحو، فبحساب الاحتمالات يستبعد تعدّد الحكم، فقد يحصل بذلك لأحد الاطمئنان بأنّهما في مقام بيان حكم واحد إمـّا مولويّ أو إرشاديّ، فيقيّد الأوّل بالثاني.