المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

420

فمطلق الحثّ والترغيب الصادر من الشارع ظاهر في كونه صادراً منه بما هو شارع، سواء أبرز هذا الترغيب بلسان الأمر، أو بلسان آخر، فإنّ كونه بلسان الأمر لا تتصوّر له خصوصيّة في المقام، وإنّما النكتة في هذا الظهور أنّ المولى في مقام حثّه وطلبه لشيء يكون الغالب فيه تقمّصه قميص المولويّة، فينعقد لكلامه ظهور في المولويّة(1)، وهذه النكتة نسبتها إلى كلا اللسانين على حدّ سواء، واحتمال جعل الحجّيّة منفيّ بما في ذيل الأخبار من قوله: (وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يقله) فيبقى في المقام احتمالان: أحدهما الاستحباب النفسيّ، والآخر الحكم الطريقيّ على مستوى جعل الاحتياط، ومجرّد ظهور الأخبار في الحثّ والترغيب لا يعيّن الاستحباب النفسيّ لملائمة ذلك مع الحكم الطريقيّ أيضاً.

وهنا نتكلّم في مقامين:

أحدهما: في عقد الموازنة بين هذين الاحتمالين، وأنّ أيّاً منهما يعيّن في قبال الآخر أو يكونان متساويين؟

والآخر: في أنّه بناءً على الاستحباب النفسيّ لفرض دلالة الترغيب عليه مثلاً، فهل المستحبّ ذات العمل أو العمل بداعي الانقياد ورجاء الموافقة للواقع؟



(1) لا يخفى أنّ الإرشاد حينما يتّصل باُمور الآخرة من الثواب والعقاب ـ كما في الإرشاد بالأمر بإطاعة الله والرسول ـ ليس خلاف شأن المولى، أو قل: إنّ ترغيب المولى في مثل هذا المورد بما هو عاقل ليس شاذّاً بالقياس إلى ترغيبه فيه بما هو مولىً، فمثل قوله: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾(1) يحتمل بلحاظ الأهل المولويّة، ويحتمل الإرشاد، وليس أحدهما أولى من الآخر.


(1) السورة 66 التحريم، الآية: 6.