المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

430

نعم، نستثني من ذلك فرض أقوائيّة أحد الجانبين من الآخر احتمالاً أو


أقول: إنّ فرض ظهور هذه الأخبار في تتميم محرّكيّة ما بلغ يناسب فرض دلالة هذه الأخبار على الحجّيّة أو الأمر الطريقيّ بالاحتياط، ولا يناسب فرض دلالتها على الاستحباب النفسيّ الذي مضى من اُستاذنا مبنيّاً عليه دعوى الإطلاق لمن عمل بداعي الأمر الجديد، فإنّ مفاد هذه الروايات لو كان استحباباً نفسيّاً موضوعه البلوغ فلا نكتة لاستظهار كونها بصدد تتميم محرّكيّة ما بلغ. نعم، لو فرض أنّ هذه الروايات جعلت الاستحباب النفسيّ لعنوان الاحتياط والانقياد، فهذا أيضاً يكون متمّماً لمحرّكيّة البلوغ، لكنّ هذا خلف فرض شمول إطلاق هذه الرواية لمن تحرّك بداعي الأمر الجديد فحسب ودون داعي الانقياد. والحقّ ما مضى من اختصاص أخبار (مَن بلغ) بناءً على إرادة الاستحباب بالحصّة الانقياديّة، وتلك لا تتصوّر لدى تعارض خبر الاستحباب بخبر الكراهة من دون ترجيح احتماليّ أو محتمليّ.

نعم، بناءً على كون مفاد أخبار (مَن بلغ) الحجّيّة لا يكون مفادها مختصّاً بالحصّة الانقياديّة، فتشمل الخبر الضعيف الدالّ على الاستحباب ولو كان معارضاً بخبر دالّ على الكراهة أو الحرمة، ولو كان المعارض صحيحاً سنداً فأخبار (مَن بلغ) تجعل الضعيف صحيحاً، ويقع طرفاً للمعارضة مع الخبر الصحيح.

أمّا لو كان مفادها حكماً طريقيّاً على مستوى الاحتياط، فلا تشمل الخبر الضعيف المعارض بخبر صحيح دالّ على الحرمة؛ إذ لا معنى للاحتياط في هذا الفرض، بل ولا تشمل المعارض بما دلّ على الكراهة، أو بخبر ضعيف دلّ على الحرمة ما لم يوجد ترجيح احتماليّ أو محتمليّ لطرف الاستحباب؛ لأنّ الحكم الطريقيّ باستحباب الاحتياط ينصرف إلى فرض إمكانيّة الاحتياط في الرتبة السابقة على ذلك، فكأنّ احتياطاً مفروغاً عن إمكانه حكم عليه بالاستحباب، في حين أنّه لا يمكن الاحتياط في المرتبة السابقة في المقام مع عدم مرجّح احتماليّ أو محتمليّ.