المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

431

محتملاً. فيعقل التقرّب في ذلك الجانب. وأمّا بحسب ما هو طبع القضيّة والحالة الاعتياديّة في المقام فلا يعقل التقرّب، وعندئذ لا يعقل التفرّع على داعي الثواب، فيخرج ذلك عن موضوع هذه الأخبار.

وثانياً: أ نّا لو سلّمنا شمول الأخبار لرواية الاستحباب بقطع النظر عن ناحية التعارض فما ذكره من التفصيل بناءً على شمولها لرواية الكراهة ـ لو تمّ ـ فإنّما يجب أن يكون مركز هذا التفصيل الاستحباب المستفاد من أخبار (مَن بلغ)، لا الاستحباب المستفاد من تلك الرواية الضعيفة، فإنّ المفروض المختار له(1) أنّ أخبار (مَن بلغ) لم تجعل تلك الرواية حجّة حتّى يثبت الاستحباب المستفاد من تلك الرواية، وإنّما جعلت استحباباً نفسيّاً على عنوان البلوغ، فيجب أن يُرى أنّ هذا الاستحباب المستفاد من أخبار (مَن بلغ) هل هو تعبّديّ فلا يحصل التعارض أو التزاحم لوجود الضدّ الثالث، أو توصّليّ فيحصل التعارض أو التزاحم لعدمه، وحيث إنّ المستفاد من أخبار (مَن بلغ)، أو القدر المتيقّن منه هو التعبّديّة؛ إذ قد اُخذ في موضوعها فرض التفرّع على داعي الثواب الذي لا يكون إلاّ في فرض القربة(2)، فلابدّ أن يقول السيّد الاُستاذ ـ بحسب مذاقه ـ بالتزاحم في تمام الموارد لوجود الضدّ الثالث، لا بالتزاحم في بعض الموارد والتعارض في بعض آخر، وكأنّه غفل عن استفادة التعبّديّة، أو كونها قدراً متيقّناً من نفس أخبار (مَن بلغ)، وتخيّل أنّها تجعل متعلّق تلك الرواية الضعيفة مستحبّاً بعنوان البلوغ، ففصّل بين فرض كون مفاد تلك الرواية الاستحباب التعبّديّ، وفرض كون مفادها الاستحباب التوصّليّ.



(1) هذا هو مختار السيّد الخوئيّ(رحمه الله) بحسب ما ورد في الدراسات، ج 3، ص 189. ولكنّ مختاره في المصباح ـ ج 1، ص 319 ـ هو الإرشاد.

(2) بعد فرض كون الثواب استحقاقيّاً، وإلاّ لانسدّ باب استظهار الاستحباب.