المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

435

إثباتاً، وذلك بنكتة ما مضى من أنّ المستفاد عرفاً منها إمكان التفرّع على الثواب في المرتبة السابقة على تلك الأخبار، حيث اُخذ في موضوعها تفريع العمل على ذلك الثواب، ومن المعلوم أنّ هذا التفريع غير معقول مع القطع بالكذب.

ومنه يظهر أيضاً خروج المورد الذي دلّ فيه خبر صحيح على الحرمة؛ إذ عند ذلك يتنجّز الترك على العبد ويصبح بالفعل مستحقّاً للعقاب، فكيف يعقل تفريعه على الثواب؟

أمّا في مورد معارضة الخبر الضعيف لخبر صحيح دالّ على عدم الاستحباب فليس الخبر الضعيف خارجاً عن مدلول تلك الأخبار، لمعقوليّة التفرّع هناك مادام احتمال الصدق موجوداً تكويناً. ودعوى الحكومة لإفادة الخبر الصحيح العلم تعبّداً بعدم الاستحباب في غير محلّها حتّى بناءً على قيام الأمارة مقام العلم الموضوعيّ؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ في موضوع تلك الأخبار عدم العلم بعنوانه، كما في (رفع ما لا يعلمون) و (كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام) كي يلتزم بالحكومة من هذه الجهة مثلاً، وإنّما المأخوذ فيها إمكان تفرّع العمل على الثواب، وخروج مورد العلم بالكذب إنّما يكون لعدم إمكان التفرّع فيه، وفي مورد المعارضة للخبر الصحيح الدالّ على عدم الاستحباب يكون التفرّع ممكناً، وبكلمة اُخرى: أنّ إمكان التفرّع لازم تكوينيّ للشكّ التكوينيّ، والعلم التعبّديّ لا يرفع اللوازم التكوينيّة للشكّ.

 

هل يكفي البلوغ للفقيه؟

الأمر الثالث: إذا وصل الفقيه خبر ضعيف دالّ على الاستحباب فهل يجوز له الإفتاء بالاستحباب للعاميّ الذي لم يصله ذلك أو لا؟