المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

441

على البراءة في مورد الشكّ البدويّ؛ إذ في مورد العلم الإجماليّ يوجد الشكّ بالإضافة إلى العلم، ولا نحتمل أنّ وجود العلم له دخل في تحقّق البراءة، فيدلّ الحديث بالأولويّة أو المساواة على البراءة في الشبهات البدويّة، إلاّ أنّه بناءً على المشهور من عدم معقوليّة جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ تسقط الدلالة المطابقيّة للحديث عن الحجّيّة، ولابدّ من توجيهها، وتسقط الدلالة الالتزاميّة أيضاً عن الحجّيّة بتبع الدلالة المطابقيّة.

ونحن لا نريد هنا التكلّم في أنّه هل يكون هذا الحديث وارداً في خصوص موارد العلم الإجماليّ أو لا؟ ولا في أنّه هل يعقل جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ أو لا؟ فإنّ هذين البحثين سنبحثهما ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث العلم الإجماليّ، بل المقصود هنا بعد تسليم كون هذا الحديث وارداً في خصوص موارد العلم الإجماليّ، وأنّه لا يعقل جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ هو توضيح أنّ هذا الإشكال في غير محلّه؛ وذلك لأنّه سوف يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ تنجيز العلم الإجماليّ مشروط بكون الشبهة محصورة وبغير ذلك من الشروط، فنقول: إن سلّم اختصاص هذا الحديث بموارد العلم الإجماليّ لا نسلّم اختصاصه بفرض كون الشبهة محصورة، وغير ذلك من الشروط، فيخرج من إطلاقه بحكم العقل فرض كون الشبهة محصورة مع اجتماع سائر شروط التنجيز ويبقى الباقي تحت الإطلاق، وتثبت بالملازمة البراءة في موارد الشبهات البدويّة.

وأمّا البراءة العقليّة فنحن قد أنكرناها من أساسها فلا تصل النوبة إلى البحث عن جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة وعدمه، إلاّ أنّ الذين ادّعوا حكم العقل بالبداهة بقبح العقاب بلا بيان اختلفوا في الشبهات الموضوعيّة، وكأنّ البداهة لم تكن في حدود هذا الحكم، فادّعى بعضهم عدم جريان هذه القاعدة في الشبهات الموضوعيّة لتماميّة البيان من قبل المولى؛ إذ المفروض من قبل المولى