المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

449

شكّ يتصوّر في المقام يجب التكلّم في أنّه هل هو مجرىً للبراءة، أو لا؟ ويظهر الحال فيه من حيث جريان البراءة وعدمه من بحثنا في جريان البراءة وعدمه في متعلّق الحكم الذي له موضوع والذي اعترف المحقّق النائينيّ فيه بتصوير الشكّ.

وأمّا ما ذكره في المتعلّق في فرض وجود موضوع للحكم من أنّه إذا كانت الشبهة وجوبيّة لم تجرِ البراءة؛ لأنّ مطابقة الفعل لعنوان المأمور به داخل تحت دائرة الطلب، وإذا كانت تحريميّة جرت البراءة؛ لأنّ مطابقة الفعل لعنوان الحرام لم تجعل تحت دائرة الطلب، بل جعلت قيداً للحكم، فيرد عليه: أنّ مطابقة الفعل للعنوان المتعلّق به الحكم التي هي مفاد (كان) الناقصة تارةً تلحظ بلحاظ ما بعد الوجود، واُخرى تلاحظ بلحاظ ما قبل الوجود. فإن لوحظت بلحاظ ما بعد الوجود فهي كما تكون أمراً داخلاً تحت الطلب في باب الأوامر ـ بمعنى أنّ الطلب يجرّ العبد نحو الامتثال وإيجاد الفعل بنحو مفاد (كان) التامّة، ويساوق ذلك مفاد (كان) الناقصة، فإنّ كون الفعل صلاةً مثلاً بنحو (كان) الناقصة حصيلة لوجود الصلاة بنحو مفاد (كان) التامّة، فكان تحصيل هذا الذي هو مفاد (كان) الناقصة مطلوباً بمطلوبيّة تحصيل مفاد (كان) التامّة ـ كذلك تكون أمراً داخلاً تحت النهي في باب النواهي، حيث إنّ النهي عن الغناء مثلاً بمفاد (كان) التامّة نهي عن إيجاد الغناء، ويكون وجوده مساوقاً لكون الفعل غناءً، أي: أنّ مفاد (كان) الناقصة هنا أيضاً حصيلة مفاد (كان) التامّة المنهيّ عنه.

وإن لوحظت بلحاظ ما قبل الوجود، أو قل: لوحظ مفاد (كان) الناقصة باعتبار ماهيّة الفعل بقطع النظر عن وجودها، فكما أنّه في باب النواهي يكون النهي متعلّقاً بالفعل بقيد كونه معنوناً بذاك العنوان وليس ذلك داخلاً تحت الحكم، كذلك في باب الأوامر يكون الأمر متعلّقاً بالفعل بقيد كونه معنوناً بذاك العنوان، وليس ذلك داخلاً تحت الحكم، فمطابقة الفعل للعنوان المتعلّق به الحكم تكون باعتبار داخلة