المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

451

من جريان البراءة في فرض الشموليّة وإن كان على نحو المجموعيّة؛ إذ الشكّ شكّ في سعة دائرة التحريك المولويّ والتحميل على العبد وعدمها.

وممّا ذكرناه ظهر النظر أيضاً فيما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره)في فرض الشكّ من ناحية الموضوع من أنّه إن كان الموضوع مأخوذاً بنحو صرف الوجود كان المرجع الاشتغال، وإن كان مأخوذاً بنحو مطلق الوجود كان المرجع البراءة؛ لأنّ القضيّة الحقيقيّة المحكوم فيها على موضوع بنحو مطلق الوجود تنحلّ إلى أحكام عديدة مشروطة تكون فعليّة كلّ واحد من تلك الأحكام تابعة لوجود موضوعه في الخارج، فالشكّ في موضوعه شكّ في ذلك الحكم.

فإنّه يرد على ذلك: أنّه إذا فرض الحكم شموليّاً كفى ذلك في جريان البراءة وإن لم يفرض بنحو الانحلال؛ لأنّ الشكّ يقع في سعة دائرة المحرّك المولويّ وضيقها، فتجري البراءة عن غير المقدار المتيقّن.

هذا مضافاً إلى أنّ فرض جريان البراءة ثمرة لتبعيّة فعليّة الحكم لوجود الموضوع خارجاً غير صحيح، فإنّه إذا شكّ في خمريّة شيء مع العلم بحرمة شرب الخمر جرت البراءة، سواء فرض أنّ حرمة شرب الخمر جعلت على تقدير وجود الخمر خارجاً فليست الحرمة فعليّة قبل وجوده في الخارج، أو فرض أنّ حرمة الخمر جعلت غير مشروطة بوجوده بالفعل خارجاً فتكون الحرمة ثابتة قبل وجوده، وثمرة ذلك هي الانزجار مولويّاً من إيجاد الخمر إذا علم أنّه إن أوجده اضطرّ إلى شربه.

هذا والمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الضابط في جريان البراءة وعدمه في الشبهات الموضوعيّة هو الشموليّة والبدليّة.

وأمّا الضابط الذي ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من كون الشكّ شكّاً فيما يستتبع التكليف وعدمه فلا يصحّ إلاّ بإرجاعه إلى ما اخترناه، وذلك بإدخال تأويلين فيه: