المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

465

الاشتغال، وإذا كان شموليّاً جرت أصالة البراءة(1).

القسم الثالث: أن يجعل متعلّق الحكم جميع الأفراد بنحو العامّ الاستغراقيّ، فينحلّ ـ لا محالة ـ كلّ من الأمر والنهي، وتجري البراءة في الفرد المشكوك في كلّ من جانبي الأمر والنهي.

القسم الرابع: أن يجعل متعلّق الحكم مجموع الأفراد بنحو العموم المجموعيّ، فلا ينحلّ الأمر ولا النهي، وإذا شكّ في فرد جرت البراءة بالنسبة إليه في جانب الأمر، وهذا شكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. والتحقيق فيه جريان البراءة، كما يأتي تفصيله في محلّه إن شاء الله.

وأمّا في جانب النهي فيجوز ارتكاب الفرد المقطوع فضلاً عن الفرد المشكوك، فإنّ المحرّم إنّما هو إتيان مجموع الأفراد.

نعم، يقع الكلام في أنّه إذا حرم مثلاً عليه إكرام مجموع الفسّاق، ولنفترض أنّهم منحصرون في تسعة معلومي الفسق وعاشر مشكوك الفسق، فهل يجوز له إكرام التسعة مع ترك إكرام العاشر اعتماداً على أصالة البراءة؛ إذ لا يقطع بحرمة ذلك؛ لأنّه على تقدير كون العاشر فاسقاً يكون إكرام هؤلاء التسعة فقط جائزاً، أو لا؟ هذا أيضاً تحقيقه مرتبط بباب الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّ الشكّ هنا أيضاً شكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّ إكرام التسعة حرام إمّا بحدّه التسعيّ، أو في ضمن العشرة، كما أنّ في باب الوجوب يقال: إنّ الأجزاء التسعة واجبة إمّا بحدّها، أو في ضمن العشرة، غاية الأمر أنّ ما فيه المؤونة الزائدة في



(1) قد يقال: إنّ أصالة البراءة عن الفرد المشكوك تعارض أصالة البراءة عمّا يأتي به بعد هذا الفرد المشكوك من فرد مقطوع به؛ للعلم الإجماليّ بحرمة أحدهما؛ إذ لو لم يكن الفرد المشكوك فرداً حقيقيّاً فسيكون ما بعده هو الوجود الأوّل الحرام.