المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

469

وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات...» كيف يحتمل شمولها للمستحبّات؟ اللّهمّ إلاّ أن يستفاد ذلك ممّا نقله الشيخ الأعظم(قدس سره)عن كتاب الشهيد عن الإمام(عليه السلام) مرسلاً من أنّه: (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط)، أو ممّا نقله ابن الشيخ الطوسيّ في أماليه عن والده(قدس سرهما) عن مجاهيل عن الإمام(عليه السلام)من أنّه: (أخوك دينك فاحتط لدينك) وهما ساقطان سنداً.

وإن كان هو أخبار (مَن بلغ) فمفادها احتمالاً عندنا وجزماً عند السيّد الاُستاذ هو الاستحباب النفسيّ الثابت للعنوان الثانويّ وهو البلاغ(1)،ولم يحتمل ما احتملناه من كونه استحباباً طريقيّاً من قبيل استحباب الاحتياط. ومن المعلوم أنّه لا منافاة بين الاستحباب النفسيّ بعنوان البلوغ وعدم استحباب الاحتياط.

ويرد على الشقّ الثاني من كلامه: أنّه بعد تسليم عدم جريان البراءة في الشكّ في الاستحباب الاستقلاليّ لابدّ من اختيار عدم جريانها أيضاً في الشكّ في الاستحباب الضمنيّ؛ لعدم تماميّة ما ذكره من التقريبين في مقام بيان الفرق.

أمّا التقريب الأوّل ـ وهو كون إجراء البراءة استطراقاً إلى الإتيان بالباقي بقصد الأمر ـ: فيرد عليه: أنّه إن اُريد بذلك إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بواسطة إثبات الإطلاق بالبراءة عن القيد فسيأتي ـ إن شاء الله ـ في محلّه أنّ البراءة عن القيد لا تثبت الإطلاق إلاّ تعويلاً على الأصل المثبت، وإن اُريد بذلك إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر لا بواسطة إثبات الإطلاق، بل بإجزاء البراءة ابتداءً عن نفس احتمال حرمة الإتيان بقصد الأمر الناشئ من احتمال عدم



(1) مضى أنّ هذا هو مختار السيّد الخوئيّ(رحمه الله) بحسب ما في الدراسات، أمّا في المصباح فقد اختار دلالة الأخبار على الإرشاد.