المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

470

الأمر، ففيه: أنّ الشكّ في الأمر كاف في القطع بالحرمة، فإنّ إسناد الشيء إلى المولى مع الشكّ قسم من التشريع المحرّم أيضاً.

وأمّا التقريب الثاني ـ وهو إجراء البراءة عن الوجوب الشرطيّ ـ: فيرد عليه: أنّه إن كان المقصود بذلك نفي الوجوب بواسطة إثبات الإطلاق، ففيه ما عرفت من أنّ إثبات الإطلاق بالبراءة عن القيد تعويل على الأصل المثبت. وإن كان المقصود بذلك إجراء البراءة ابتداءً عن الوجوب الشرطيّ ففيه: أنّ الوجوب الشرطيّ ليس عبارة عن بعث أو زجر حتّى تجري البراءة عن ذلك.