المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

484

لايؤثّر العلم هنا شيئاً:

أمّا على المبنى الأوّل ـ وهو تنجيز العلم ابتداءً لمقدار الجامع فقط؛ لأنّ العلم الإجماليّ ليست بيانيّته أكثر من مقدار الجامع ـ فواضح؛ إذ المفروض ضروريّة الجامع.

وأمّا على المبنى الثاني ـ وهو أنّ العلم الإجماليّ ينجّز واقع المعلوم فيترتّب عليه لزوم الموافقة القطعيّة ـ فلأنّه لايمكن هنا فرض درجات لتأثير العلم الإجماليّ، والتنزّل من الدرجة الاُولى إلى الدرجة الثانية، كما أمكن أن يقال ذلك على تقدير كون المزيّة في نفس الاحتمال، فإنّه إن لوحظت الدرجة بلحاظ كلّ جانب من جانبي العلم الإجماليّ، وقيل: إنّ تنجيز العلم للجانب الأهمّ أو المحتمل الأهمّيّة أعلى درجة من تنجيزه للجانب الآخر، ورد عليه أنّ نسبة العلم في اُفق النفس إلى كلّ من الجانبين على حدّ سواء، وإن لوحظت الدرجة بلحاظ مراتب الموافقة القطعيّة والاحتماليّة تجاه الواقع، فمن المعلوم أنّه لا تتصوّر هنا عدا مرتبتين: إحداهما الموافقة القطعيّة وهي غير مقدورة، والاُخرى الموافقة الاحتماليّة بمقدار خمسين بالمئة، وهي ضروريّة التحقّق، فهذا العلم لا يمكنه أن يؤثّر شيئاً، فنبقى نحن واحتمال مرتبة أهمّ من التكليف في أحد الجانبين، وهذا داخل تحت التأمين؛ لأنّ المفروض عدم منجّزيّة الاحتمال.

هذا، وقياس ما نحن فيه بموارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير على القول بأنّ الأصل هو التعيين، أو بموارد ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمّيّة قياس مع الفارق:

أمّا الأوّل: فلأنّه إن قيل بأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فوجهه أنّنا علمنا إجمالاً بأحد وجوبين: الوجوب التعيينيّ والوجوب التخييريّ، وهذا العلم الإجماليّ يمكن موافقته القطعيّة، وذلك بالأخذ بجانب التعيين، ويمكن مخالفته القطعيّة وذلك بترك كلا الفردين، فينجّز العلم كلتا المرتبتين، وأين هذا من