المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

145

ميدان الامتثال والفراغ، فيثبت بذلك جواز ترك إكرام بعض الأفراد بمقدار لا ينافي حصول الاطمئنان بصدور إكرام عالم منه.

الرابع: انـّه إذا كان المعلوم بالإجمال كثيراً في كثير، بحيث تكون النسبة كالنسبة في الشبهة المحصورة، فهل يكون العلم الإجماليّ منجّزاً في المقام أو لا؟.

إن كان مدرك عدم التنجيز الاطمئنان، فهو غير ثابت هنا؛ إذ المفروض كثرة التكليف المعلوم أيضاً، فكيف يطمأنّ بعدمه في هذا الفرد؟!. وإن كان مدركه عدم ارتكاز المناقضة، فهنا ارتكاز المناقضة ثابت؛ لأنـّه وإن كثرت الأغراض الترخيصية، لكن كثرة الأغراض الإلزامية أيضاً، والنسبة هي النسبة. وإن كان مدركه عدم القدرة على المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع، فالأمر يختلف باختلاف الموارد، فإذا علم مثلاً بنجاسة خمسين في مائة ولم يكن قادراً على الجمع بين المائة، فإن كان قادراً على ارتكاب واحد وخمسين، فهو قادر على المخالفة القطعيّة ولا تجري الاُصول، وإلاّ جرت الاُصول.

الخامس: إذا شكّ في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة.

فهذا يختلف تقريره باختلاف المدارك:

فإن كان المدرك الاطمئنان، فمعنى هذا هو الشكّ في وصول قوّة الظنّ إلى درجة الاطمئنان، وعندئذ -سواء كان هذا الشكّ بنحو الشبهة الحكمية، أو بنحو الشبهة الموضوعية- لابُدّ له من الاحتياط، إذ هذا شكّ في المؤمّن.

وإن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة، فالشكّ يتصور على نحوين:

الأوّل: أن يشك الشخص، في أنّ العرف هل يوجد في ذهنه ارتكاز المناقضة للمعلوم بالإجمال هنا أو لا؟ وهذا مرجعه إلى تردّد المخصّص المتّصل، الذي هو الارتكاز بين الأقلّ والأكثر، وفي مثله لا يجوز التمسّك بالعامّ.

الثاني: أن يشكّ هذا الشخص بما هو فرد من أفراد العرف في ثبوت المناقضة وعدمه، وهذا معناه عدم ارتكاز المناقضة، وهو يكفي لصّحة التمسّك بإطلاق دليل الأصل بلا حاجة إلى قطع العرف بعدم المناقضة، فإنّ الذي كان يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو ارتكاز المناقضة، وهو منتف في المقام.

وأمـّا إذا كان المدرك لعدم تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة هو ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه): من عدم القدرة على الجمع بين تمام الأطراف، فمعنى الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة هو الشكّ في