المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

147

كما كان محذور عقلي حسب ما يقولون في الترخيص في المخالفة القطعيّة، وهذا الأصل ليس جارياً بلحاظ الشكّ في التكليف من ناحية الشكّ في القدرة على الامتثال، حتى يكون خلف فرض القول بعدم جريان الأصل عند الشكّ في القدرة، وإنـّما يجري بلحاظ الشكّ في التكليف في نفسه في كلّ واحد من الأطراف.

هذا حال ما ذكره المحقق العراقي (قدّس سرّه) في المقام.

وتحقيق الحال فيما نحن فيه: أنّ الشكّ في القدرة على الجمع بين الأطراف يستلزم الشكّ فى المعارضة بين الاُصول؛ إذ لا نعلم أنـّها هل تؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة فتعارض أو لا؟، ومع عدم إحراز المعارضة يكون الجميع حجّة؛ إذ الابتلاء بالمعارض واقعاً من دون وصول المعارضة إلينا لا يُسقط الخبر عن الحجّيّة لنا، وهذا بناءً على كون المقيّد لأدلّة الاُصول، وهو المحذور العقلي عندهم، مقيّداً منفصلاً واضح؛ إذ الظهور في جميع الأطراف منعقد، والشكّ يكون في المعارضة، فلا مانع من حجّيّة هذه الظهورات.

وأمـّا إذا فرض المقيّد متّصلاً فقد يقال: إنّ احتمال المعارضة يوجب احتمال الإجمال؛ لأنـّه على فرض المعارضة يحصل الإجمال.

لكن هذا الكلام لا يتمّ بناءً على التفصيل في باب الإطلاق بين ما يصلح للقرينيّة وما يصلح للمعارضة، بأنّ الأوّل يضر بالإطلاق ومقدّمات الحكمة والثاني لا يضّر بذلك، حيث إنّ مقدمات الحكمة، إنـّما هي عبارة عن كون المولى في مقام البيان، وعدم ذكره لشيء يكون بياناً، أو صالحاً للبيانية، وكلّ ذلك حاصل هنا.

هذا، بقطع النظر عن أنّ الشبهة هنا مصداقية، وإلاّ فالظاهر أنـّه يشكل الأمر، فإنّ إطلاق أدلّة الاُصول قيّد بمخصّص لُبّي بعدم استلزام جريان الاُصول للترخيص في المخالفة القطعيّة، وقد شكّ مصداقاً في هذا الاستلزام وعدمه، فبناءً على أنّ المخصّص متّصل يحصل الإجمال، وبناءً على أنـّه منفصل لا يحصل الإجمال، لكنّه ـ على أيّ حال ـ يلزم من التمسّك بدليل الأصل هنا التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

هذا إذا لم نقل بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية في المخصّص اللّبّي منفصلاً، أو مطلقاً، وإلاّ جاز التمسّك هنا إذا كان المخصّص منفصلاً أو مطلقاً.

ولكنْ للمحقق النائيني (قدّس سرّه) أن يقول: بأنّ المخصّص لم يُخرِج من دليل الأصل إلاّ فرض القطع بلزوم المخالفة القطعيّة، وذلك لأحد وجهين :

الوجه الأوّل: أنـّه ذَكَرَ في وجه جريان الأصل في أطراف الشبهة غير