المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

162

إنّ تعارض الاُصول وتساقطها في كلّ آن فرع تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في ذلك الآن، المتفرّع على وجود العلم الإجماليّ في نفس ذلك الآن؛ ولذا لو زال العلم في أيّ زمان، واحتمل أنّ ما تخيّل نجاسته لم يكن نجساً، يرتفع التنجّز، ويتمسّك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة لهذه القطعة من الزمان، فالمنجّز في ساعة الغروب لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأبيض والأسود ليس هو وجود العلم الإجماليّ الأوّل في أوّل الظهر، وإنـّما يكون ذلك العلم منجِّزاً لها بوجوده البقائي الآن، وهو في عرض الوجود الحدوثي للعلم الإجماليّ الثاني، المنجّز لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأسود والأحمر، وتعارض الأصلين في الإناء الأسود والأبيض وتساقطهما في هذا الآن يكون بملاك تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في هذا الآن، لا فيما سبق، فيكون للأصل في الإناء الأسود معارضان في عرض واحد: أحدهما: الأصل في الإناء الأبيض، والآخر الأصل في الإناء الأحمر(1).

فتحصّل: أنّ هذه النظرية الثانية ـ بأيّ لحاظ كانت ـ بالنسبة للمسلك العامّ في الانحلال الحكمي لا ترجع إلى مُحصَّل.

وقد ظهر من تمام ما ذكرناه: أنّ المتعيّن هو المصير إلى النظرية الثالثة، وهي القول بعدم الانحلال رأساً.

 

 


(1) سيأتي ـ إن شاء الله منه (رحمه الله) ـ في التنبيه الثاني عشر جواب آخر عن شبهة جريان الأصل في الطرف الثاني للعلم الثاني، بسبب سقوط الأصل في طرفه الأوّل مسبقاً، بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر للعلم الأوّل.