المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

163

 

 

 

الأثر المختصّ ببعض الأطراف

 

التنبيه السادس : فيما إذا كان أثر مشترك في جانبي العلم الإجمالي، وأثر زائد في أحدهما.

ذكر المحقق النائيني(1) (قدّس سرّه): أنـّه إذا كان كذلك، كما لو علم بنجاسة هذا الماء، أو ذاك المضاف، فهنا أثر مشترك في كلا الجانبين، وهو حرمة الشرب، وأثر مختصّ بالأوّل، وهو عدم جواز الوضوء، فالعلم الإجمالي يؤثّر بالنسبة للأثر المشترك، ويكون الأثر الزائد شكّاً بدوياً، فلا مانع من جريان الأصل بلحاظه. واكتفى (قدّس سرّه) في بيان المطلب بهذا البيان الساذج.

وذكر في الدراسات(2): أنّ الصحيح هو تنجّز الأثر الزائد أيضاً؛ وذلك لأنّ الأثر الزائد كان ينفيه نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك، وهو أصالة الطهارة، والمفروض سقوطه في المقام، فيبقى احتمال عدم صحة الوضوء به بلا مؤمّن.

وهذا ظاهره: أنـّه يسلّم مع المحقّق النائينيّ (قدس سره) خروج هذا الأثر عن دائرة العلم الإجماليّ، وإنـّما يقول مع ذلك بلزوم مراعاته من باب عدم المؤمّن بعد سقوط الأصل بتنجّز الأثر المشترك، وعليه فينبغي أنْ يفصِّل بين ما لو كان الأثر الزائد منفياً بنفس الأصل النافي للأثر المشترك، كما في هذا المثال، فتلزمه مراعات ذلك الأثر، أو كان منفيّاً بأصل مستقلّ كما لو علم إجمالاً بأنـّه استقرض من زيد خمسة دنانير، أو من عمرو عشرة دنانير، فإنـّه تجري أصالة البراءة عن الزائد مستقلاً، فلا تلزمه مراعاة ذلك الأثر؛ لأنّ احتماله لم يبقَ بلا مؤمّن، إذ له أصل مستقلّ عن الأصل الساقط بتنجّز الأثر المشترك.


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 16. وأجود التقريرات: ج 2، ص 250.

(2) الدراسات: ج 3، ص 238. المصباح: ج 2، ص 367.