المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

165

المجموعيّ، إمـّا إعطاء خمسة دنانير لزيد، أو إعطاء عشرة دنانير لعمرو، فالأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجماليّ، حتى لو قلنا بعدم دخوله فيها في الفرض الأوّل؛ وذلك لعدم تأتّي ذلك الوجه الصوري هنا، بأنْ يقال: نعلم إجمالاً بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله، ونشكّ في خطاب آخر يتدخّل ذلك في امتثاله، فإنّ المفروض أنّ الزائد مرتبط مع الأقلّ في أحد الطرفين فلا نعلم إجمالاً بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله.

وقد تحصّل أنّ الصحيح هو عدم جريان الأصل بلحاظ الأثر الزائد، بلا فرق بين كون الأقلّ والأكثر ارتباطيّين، أو استقلاليّين وبين كون أصل الزائد هو عين أصل المشترك، أو مستقلاًّ في نفسه.

نعم يتّجه عندنا التفصيل: بين ما لو كان للأثر الزائد أصل مستقلّ غير مسانخ لأصل الأثر المشترك وما لو لم يكن كذلك، ففي الثاني لا يجري الأصل، ولكن في الأوّل يجري الأصل؛ لأنّ دليل أصل الأثر المشترك أصبح مجملاً، فلا يبقى معارض لأصل الأثر الزائد.

بقي في المقام شيء: وهو أنـّه مضى منّا أنّ الموضوع إن كان واحداً جرى الأصل بالنسبة للأثر الزائد، ونقول هنا: إنّ السيّد الاُستاذ استثنى في الدراسات ما إذا وجد أصل حاكم على الأصل الترخيصي في الأثر الزائد. وهذا الكلام من القضايا التي قياساتها معها، وإنـّما ذكرناه هنا لأجل التطبيق الذي وقع منه، وهو في غير محلّه، حيث مثّل لذلك بما لو علمنا بنجاسة الثوب: إمـّا بالدم وإمـّا بالبول، فإذا كان متنجّساً بالبول وجب غسله مرّتين، وإذا كان متنجساً بالدم وجب غسله مرّة واحدة، فوجوب الغسل الثاني في المتنجّس بالبول أثر زائد، ولكن لا يمكننا الرجوع إلى أصالة عدم وجوبه، لوجود أصل حاكم، وهو استصحاب النجاسة بعد الغسل الأوّل، وقبل الغسل الثاني، فالمرجع هو هذا الاستصحاب.

أقول: يرد عليه إشكالان: أحدهما: ما ذكره في جانب الأصل المحكوم، والآخر: في جانب الأصل الحاكم .

أمـّا الأوّل: فلأنـّه لا معنى لإجراء أصالة البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، إذ ليس لذلك وجوب تكليفيّ، وإنـّما وجوبه وضعيّ، بمعنى أنـّه لا يطهر إلّا أذا غسله مرّتين.

وأمـّا الثاني: فلأنّ استصحاب بقاء النجاسة هنا محكوم باستصحاب آخر، بناءً