المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

166

على ما يسلّمه هو من وجود عموم فوقانيّ، يدلّ على أنّ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء مرّة واحدة، ولكن قيّد ذلك بما ورد من أنّ المتنجّس بالبول لابدّ من غسله مرّتين، فإنـّه بناءً على هذا يجري هنا استصحاب موضوعيّ ينقّح موضوع الطهارة؛ لأنّ موضوع حصول الطهارة بغسلة واحدة قد أصبح له جزءان: أحدهما: ما يستفاد من الدليل العامّ، من كون الشيء متنجّساً، وهذا ثابت بالوجدان، والآخر: ما يستفاد من المقيّد، وهو عدم كون ما لاقاه بولاً، أو عدم ملاقاته للبول، ومدخول العدم على الأوّل منحلّ عرفاً إلى ملاقاة شيء، وكون ذلك الشي بولاً، وعليه فبناءً على استصحاب العدم الأزليّ، يمكننا الرجوع إلى استصحاب عدم بوليّة الملاقى، وبناءً على أنّ الجزء الثاني هو عدم ملاقاته للبول، يوجد استصحاب العدم النعتيّ أيضاً، وهو استصحاب عدم ملاقاته للبول، ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم دميّة الملاقى، أو عدم ملاقاته للدم؛ لأنـّه لا أثر لذلك؛ إذ لو قصد من ذلك نفي النجاسة، فنحن نقطع بالنجاسة، ولو قصد نفي أثر زائد، فليس للدم أثر زائد.