المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

267

وليست كالأحكام العقليّة التي تحدّدها الرتب صحيح، لكن ذكره في محلّ الكلام وتطبيقه عليه ليس له محصّل، وإنـّما يكون هذا منطبقاً في بعض الأبحاث الذي اُجريت فيه آثار تحدّد الحكم بالرتب على الأحكام الشرعيّة، وذلك نظير البحث الواقع في مسألة: أنّ الانسان إذا اشترى أحد عموديه ـ الذي لا يمكنه أنْ يملكه ـ انعتق عليه، حيث يعترض في تلك المسألة إشكال في كيفية تطبيقها على القواعد، وهو أنّ هذا الابن هل يملك أحد عموديه آناً مّا ثم ينعتق عليه أو لا يملكه أصلاً وينعتق عليه؟ فإنْ قيل بالأوّل كان هذا خلاف قانون عدم مالكيّة الشخص لعموديه، ولا فرق بين الملك آناً مّا والملك ساعةً من الزمان، وإنْ قيل بالثاني ـ وكان معنى انعتاقه عليه أنّ درك انعتاقه يكون عليه، حيث إنّ الثمن يدخل في ملك البايع، والعبد لا يدخل في ملك المشتري بل ينعتق ـ، فهذا خلاف قانون البيع الذي هو مبادلة عين بمال، ولا بدّ فيه من دخول لكلّ من العوضين في ملك الآخر. ففي المقام لم تحصل مبادلة.

هذا هو الإشكال في كيفية تطبيق هذه المسألة على القواعد. وفي تحقيق المطلب اتجاهات أحدها ما قصدنا ذكره هنا من أنـّنا نلتزم بأنّ المشتري يملك ذلك العبد، ولكن لا في زمان ولو آناً مّا، بل رتبةً، وينعتق عليه في الرتبة الثانية، فهذا لا يخالف قانون عدم مالكيّة الشخص لعموديه، ولو آناً مّا، لأنـّه لم يملكه في زمان، وملكيته في الرتبة لا بأس بها، ولا يخالف قانون البيع والمبادلة لأنـّه دخل كلّ من العوضين في ملك الآخر.

وهنا يأتي إشكال وهو: أنـّه كيف يعقل دخول هذا في ملكه بالشراء، وخروجه عن ملكه بالانعتاق في آن واحد، والدخول والخروج متضادّان لا يجتمعان في آن واحد؟! فيجاب عن ذلك بأنـّهما وإنْ اتّحدا زماناً، لكنّهما متعددان رتبة، فقد دخل في ملكه في رتبة وخرج عن ملكه في رتبة اُخرى.

وهنا يأتي ما ذكره السيّد الاُستاذ في المقام: من أنّ الأحكام الشرعيّة زمانيّة وليست رتبيّة، فالدوخل والخروج في المقام ليسا من قبيل وجود المعلول وعدمه بالمعنى التحليلي العقلي، حيث يقال: إنّ المعلول غير موجود في مرتبة العلّة وموجود في نفس الوقت في المرتبة المتأخّرة عن العلّة، ولا تنافي بين وجوده وعدم وجوده؛ لأنـّهما في رتبتين، ودفع الإشكال بتعدّد الرتب في ذلك صحيح؛ لأنّ المقصود من الوجود وعدمه كان حكماً تحليليّاً عقليّاً ظرفه الرتبة، وتعدّد الرتب