المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

289

باب الشكّ في المعارض المتّصل: هل هو كالشكّ في القرينة المتّصلة يمنع عن التمسّك بالكلام، أو لا(1)؟ فإنْ قلنا بالمنع لم يجرِ الأصل هنا، وإلّا جرى.

 

لو أثمرت إحدى الشجرتين

الأمر الثالث: تعرّض المحقّقون (قدّس الله أسرارهم) لفرع جعلوه مشابهاً لفرع الملاقي لأطراف الشبهة المحصورة، وهو فرع الثمرة وذي الثمرة في باب الأموال، فقالوا: لو استولى شخص على شجرتين مثلاً، وهو يعلم بإنّ أحداهما مملوكة لغيره، ثم أثمرت إحدى الشجرتين، فالعلم الإجمالي الأوّل: وهو العلم الإجمالي بغصبيّة إحدى الشجرتين يكون منجّزاً بلحاظ نفس الشجرتين للأحكام التكليفيّة، أي: حرمة التصرّف ووجوب الردّ إلى المالك، والوضعيّة، أي: الضمان، فلو تلفت إحداهما لزمه بذلك أداء بدلها، وأمـّا الثمرة فلا تتنجّز أحكامها، لا بالعلم الإجمالي الأوّل ولا بالعلم الإجمالي الثاني، وهو العلم بغصبيّة الثمرة أو الشجرة الاُخرى، أمـّا عدم تنجّزها بالعلم الإجمالي الثاني فللانحلال ببعض التقريبات السابقة، وأمـّا عدم تنجّزها بالعلم الإجمالي الأوّل، فلأنـّه ليس علماً بتمام الموضوع للحكم بضمان الثمرة وحرمة التصرف فيها، فإنّ موضوع الحكم مركّب من كون الأصل مغصوباً ومن أثماره؛ إذ قبل وجود الثمرة لا معنى لحرمة التصرّف فيها وضمانها، والجزء الأوّل معلوم بالإجمال، ولكن الجزء الثاني ليس معلوماً بالإجمال، فحال هذه الثمرة في هذا الفرع حال الملاقي في فرع ملاقاة بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة.

هذا حاصل ما أفادوه في المقام، مع شيء من النقاش والاعتراض سوف يظهر خلال الكلام إنْ شاء الله.

أقول: تارةً نتكلّم في أصل الشجرتين اللّتين تسالموا على أنّ العلم الإجمالي بغصبيّة إحداهما منجّز لاحكامها، واُخرى في ثمرة إحدى الشجرتين إذا أثمرت دون الاُخرى، فالكلام يقع في مقامين:

 


(1) هذا يناسب بحثه في مبحث الظهور، وقد سبق بحثه في مسألة الشكّ في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء.