المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

309

متقدّم. وعليه فحال العلم التفصيلي والإجمالي هنا حال العلم التفصيلي والإجمالي في سائر الموارد. والمفروض عنده(قدس سره)في ذلك هو سقوط العلم الإجمالي عن التأثير. فالصحيح في إبطال الانحلال بهذا التقريب هو ما ذكرناه.

الوجه الثاني: إثبات الانحلال من دون إدخال عنصر ثالث في المقام، وذلك بأن يقال: إنّ الأقلّ قد تعلّق به الوجوب حتماً سواء كان هو الواجب مستقلاً، أم كان الوجوب عارضاً عليه مع زيادة، فعلى كلّ تقدير علمنا بعروض الوجوب عليه، وإنّما الشكّ في أنـّه هل امتدَّ الوجوب إلى الجزء الزائد، أو لا؟، وهذا شكّ بدويّ تجري فيه البراءة.

ومن يريد إنكار هذا الانحلال لا بُدَّ له ـ كما عرفت ـ من إرجاع الأقلّ والأكثر إلى المتباينين، وإبراز عنصر التباين فيه؛ إذ لو تمَّ هذا الثوب الذي ألبسه صاحب القول بالانحلال، وهو: ثوب الأقلّيّة والأكثريّة، فلا إشكال في الانحلال.

 

إبراز عنصر التباين

ولإبراز عنصر التباين في المقام اتجاهان:

الأوّل: هو فرض المقابلة بالتباين بين الوجوبين بلحاظ ما لهما من الحدّ.

والثاني: هو فرض التباين بلحاظ ذات متعلّقي الوجوب، وهما: الأقلّ على إطلاقه، والأقلّ في ضمن الأكثر.

أمـّا الاتجاه الأوّل فحاصله: أنّ الفعل بحدّه الواقف على الجزء التاسع مثلاً مباين لا محالة للفعل بحدّه الممتدّ إلى الجزء العاشر، والتباين في الحدّ كاف في تباين الوجوبين.

ويرد عليه: أنـّه هل المقصود هو النظر إلى حدّ ذات الفعل بما هو في المرتبة السابقة على الوجوب؟ أو المقصود هو حدّ الفعل بما هو معروض للوجوب؟ أو قل: حدّ نفس الوجوب؟.

فإن كان المقصود هو الأوّل، فلا إشكال في أنـّه إذا علم بعروض الوجوب إمّا على الفعل بحدّه المفروض في المرتبة السابقة وقوفه على الجزء التاسع، أو عليه بحدّه الممتدّ إلى الجزء العاشر، فهذا علم بأحد المتباينين، لكن هذا يعني دوران أمر الجزء العاشر بين الجزئيّة والمانعيّة، فيكون خروجاً عمّا نحن فيه.