المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

321

الوجوب الضمني للأقلّ، فإنّه الوجوب الذي يوجب المؤونة الزائدة، بخلاف الوجوب الاستقلالي للأقلّ، فهما أقلّ وأكثر من حيث ما يوجبان من المؤونة فتجري البراءة عمّا يوجب المؤونة الزائدة.

 

3 ـ العلم بالغرض

المانع الثالث: مسألة العلم بالغرض، وهذا الوجه مركّب من مقدّمات ثلاث:

1 ـ إنّ الشكّ في المحصّل للواجب مجرى للاشتغال لا البراءة.

2 ـ إنّنا إذا لاحظنا متعلّق الوجوب كان ذلك مردّداً بين الأقلّ والأكثر، لكنّنا إذا لاحظنا الغرض كان من باب الشكّ في المحصّل؛ إذ لا نعلم أنّ الغرض الوحداني المقصود حصوله من العلم بهذا المركّب الارتباطي هل يحصل بالأقلّ أو بالأكثر؟

3 ـ إنّ حال الغرض حال نفس متعلّق الوجوب في حكم العقل بلزوم تحصيله على حدّ لزوم تحصيل متعلّق الوجوب.

فينتج من هذه المقدّمات وجوب الاحتياط في المقام؛ لأنّ الشكّ في المقام بلحاظ الغرض شكّ في المحصّل بحكم المقدّمة الثانية، والشكّ في المحصّل للغرض كالشكّ في المحصّل للواجب؛ لأنّ الغرض أيضاً واجب التحصيل كنفس الواجب بحكم المقدّمة الثالثة، وقد كان الشكّ في المحصّل للواجب مجرىً للاشتغال دون البراءة، ـ كما قلناه في المقدّمة الاُولى ـ فيتعيّن الاحتياط بإتيان الأكثر.

والجواب عن ذلك يكون بوجهين:

الوجه الأوّل: أنـّه قد فرض في المقام العلم بغرض وحداني واجب التحصيل غير دائر بين الأقلّ والأكثر، مع الشكّ في حصوله بالأقلّ، فلزم الاحتياط بفعل الأكثر، لكنّنا نمنع ثبوت مثل هذا العلم؛ إذ من المحتمل كون الغرض المطلوب تحصيله بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر، وفي مقام إبداء هذا الاحتمال نبدي خمس فرضيات:

الفرضيّة الاُولى: ما يستوحى من كلام المحقّق النائيني (رحمه الله)(1) حيث أفاد (قدس سره)


(1)راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 54 ـ 57، وأجود التقريرات: ج 2، ص293ـ294، وراجع أجودالتقريرات: ج 1، ص 38 ـ 40، وفوائد الاُصول: ج 1، ص 67 ـ 72.