المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

346

الخطأ في الكتابة فكتب الكاتب هذا المقطع في مسألة رفع الجزء المشكوك(1).

أقول: لو حملنا كلام المحقّق الخراساني(رحمه الله) على المعنى الذي فهمناه نحن من كلامه، لم يكن موضوع لهذا الإشكال، فهو يفتّش عن منجّز آخر لأحد الطرفين، وهو الأقلّ استطراقاً إلى إجراء البراءة عن الطرف الآخر، ولا يفتّش عن مبرّر لتنجيز الأقلّ بعد فرض جريان البراءة عن جزئيّة الزائد.

ولو حملنا كلامه على ما فهمه السيّد الاُستاذ فأيضاً لا يرد عليه هذا الإشكال، فإنّ كلامه متّجه حسب مبانيه القائلة بوجود المراتب للحكم، وبأنّ المنجّز إنّما هو العلم الإجمالي بمرتبة الفعليّة، وبأنّ الإباحة الظاهريّة تنافي مرتبة الفعليّة، فعندئذ يقال: إنّه مع فرض جريان البراءة عن جزئيّة الزائد يثبت عدم فعليّة الأمر بالزائد، والأوامر الضمنيّة تكون ـ لا محالة ـ مترابطة فيما بينها في الفعليّة وعدمها؛ إذ لو كانت المصلحة الثابتة في الأكثر بنحو تُوجد الإرادة والحبّ الموجب للفعليّة، فلا محالة توجد الإرادة نحو الجميع، وإن لم تكن كذلك لم توجد الإرادة نحو شيء منها أصلاً، ولا معنى لثبوت الإرادة بلحاظ الأقلّ فقط إلّا بفرض وجود المصلحة في نفس الأقلّ، إذن فبإجراء البراءة عن الزائد يصبح الأمر بالأكثر غير فعلي، وبذلك ينتفي تكويناً العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير، ولا يقطع بوجوب الأقلّ بدرجة الفعليّة؛ لاحتمال كون وجوبه ضمن وجوب الأكثر غير الفعلي فلابدّ من التفتيش عن منجّز للأقلّ.

 

حول ما ذكره الخراساني(رحمه الله)في تعليقته

الأمر الخامس: أنّ المحقّق الخراساني (رحمه الله) ذكر في تعليقته على الكفاية(2): أنّ البراءة الشرعيّة ـ أيضاً ـ لا تجري في المقام؛ وذلك لأنّ المفروض وجود علم إجمالي غير منحلّ في نفسه، ولذا لم تجرِ البراءة العقليّة، فإن فرض ذلك علماً بالتكليف الإنشائي فلا أثر له في التنجيز أصلاً، وإن فرض علماً بالتكليف الفعلي استحال


(1) الموجود في الدراسات: ج 3، ص 279: أنـّه لعلّ هذا ناشىء من الخلط بين باب الجهل وباب النسيان، وكذلك الموجود في مصباح الاُصول، ج 2، ص 442: أنّ الظاهر أنّ هذا الإشكال نشأ من الخلط بين الجهل والنسيان، والاضطرار والإكراه.

(2) راجع حقائق الاُصول: ج 2، ص 326 بحسب تعليق الماتن.