المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

362

هو ضمّ لترك المباح إلى ترك الواجب، والمحذور إنّما هو في ترك الواجب، ولو كان واجباً تخييريّاً فهو ليس واجباً على تقدير الصوم، ولكن يحرم ـ عندئذ ـ ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق. وشبيه بهذا التقريب يأتي ـ أيضاً ـ على المبنى الرابع(1).

وهذا البيان لتسجيل الاشتغال متين بناءً على قوانين العلّيّة وكون الاُصول ساقطة بقطع النظر عن المعارضة، فإنّ العلم الإجمالي بوجوب العتق تعييناً وإطلاقاً، أو وجوبه في حالة عدم الصوم وإن كان منحلاًّ حقيقة كما عرفت إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي الذي أبداه المحقّق العراقي(رحمه الله) غير منحل.

وأمـّا بناءً على كون تساقطها بالتعارض، فهذا البيان وإن كان تامّاً بمقدار منع الانحلال الحقيقي، لكنّنا ـ عندئذ ـ نتنزّل إلى ما مضى من تقريب الانحلال الحكمي، ونجري البراءة عن وجوب العتق عند فرض الصوم، ولا تُعارَض بالبراءة عن حرمة ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق، فإنّ هذه البراءة لا تفيدنا تأميناً عن العقاب، لا عن عقاب واحد؛ لأنّ هذا العقاب مسلّم للزوم المخالفة القطعيّة وترك الجامع، ولاعن عقاب ثان؛ لأنّه لم يقل أحد ولا من الصحيح أن يقال بتعدّد العقاب في الوجوب التخييري لدى ترك كل الأعدال.

نعم، لو قيل بتعدّد العقاب في الوجوب التخييري لدى المخالفة وقعت المعارضة بين البراءتين ولم يصحّ التمسّك بالانحلال الحكمي بهذا التقريب.

وهنا تقريب آخر للانحلال الحكمي لو تمّ يأتي حتّى لو التزمنا بتعدّد العقاب في مخالفة الوجوب التخييري بعدد الأطراف: وهو أنّ العلم الإجمالي بوجوب العتق في حالة الصوم، أو حرمة ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق لا يمكن مخالفته القطعية؛ لأنّ مخالفة الطرف الأوّل إنّما تكون لدى الصوم وترك العتق، وفي هذا الفرض لا يتحقّق ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق الذي هو مخالفة للطرف الثاني، فبناءً على بعض المباني الماضية في بحث العلم الإجمالي المردّد بين المتباينين من أنـّه إذا لم يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية جرى الأصل في كلا الطرفين بلا معارضة، لا مانع هنا من إجراء الأصلين.


(1) بأن يقال حسب لغة المبنى الرابع: إنّنا نعلم إجمالاً إمّا بوجوب سدّ جميع أبواب عدم العتق بما فيها الباب المقارن لوجود الصوم، أو وجوب سدّ باب عدم الصوم المقارن لعدم وجود العتق.