المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

363

إلّا أنـّه مضى منّا في ذلك البحث بطلان هذا المبنى(1) فالعمدة هو الوجه الأوّل للانحلال الحكمي.

هذا تمام الكلام في أصل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بأبوابه الثلاثة، أعني: الدوران بلحاظ الأجزاء، وبلحاظ الشرائط، والدوران بين التعيين والتخيير. وما تبقّى في المقام من بعض الأبحاث نذكره تحت عنوان التنبيهات .

 


(1) لعلّه (رحمه الله) يشير إلى أنّ افتراض كون العجز عن المخالفة القطعية موجباً لجريان الاُصول إمـّا ينشأ من دعوى أنّ قبح شيء فرع القدرة عليه، فالمخالفة القطعية لدى عدم القدرة عليها ليست قبيحة، فيجوز الترخيص فيها. وهذا قد مضى الجواب عنه في أوائل البحث عن الشبهة غير المحصورة وهو: أنّ القدرة ليست مقوّمة للقبح العقلي كما مضى ـ أيضاً ـ في أصل مبحث منجّزيّة العلم الإجمالي أنّ إبطاله للاُصول الشرعيّة ليس على أساس محذور ثبوتي وهو قبح الترخيص، بل على أساس محذور إثباتي، وإمـّا ينشأ من دعوى أنّ إجراء الاُصول في الأطراف لدى العجز عن المخالفة القطعيّة لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة؛ لأنّ الترخيص فيها إنّما يتصوّر على تقدير القدرة عليها، وهذا إن سُلّم فمرجعه إلى بطلان إطلاق كل من الأصلين لفرض ارتكاب الطرف الآخر للعجز عن ارتكابه على تقدير ارتكاب الطرف الآخر، وهذا يعني أنّ كلاً من الأصلين قيّد بعدم ارتكاب الآخر. وقد مضى إبطال تقييد كل من الأصلين بعدم ارتكاب الآخر لدى البحث عن شبهة التخيير التي أثارها المحقّق العراقي (رحمه الله)على القول بالاقتضاء.