المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

373

إطلاق الرصاص الواحد يشكّ في بقاء فاعليّة التكليف وسقوطها بالامتثال، وأمـّا فعليّة التكليف فهي مقطوع بها حتّى بعد الامتثال كما مرّ تحقيقه.

وانطباق الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصّل بعد الفراغ عن أصل تلك الكبرى ممّا لا يحتاج إلى بحث، ولم يستشكل الأصحاب في لزوم الاحتياط لدى الشكّ في المحصّل.

إلّا أنـّه يقع الكلام في خصوص المحصّل الشرعي الذي نُسِب إلى بعض الأصحاب كالمحقّق السيّد ميرزا حسن الشيرازي (رحمه الله) القول بجريان البراءة فيه(1).

ومعنى كون المحصّل شرعيّاً كون المسبّب أمراً مجعولاً للشارع كالطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتين بناءً على أنّ الطهارة مجعول شرعي، واُلحِق بذلك ما إذا كان المسبّب تكوينيّاً، إلّا أنّ السبب لا يتعيّن بفهم العرف فيبيّنه الشارع، كما أنّ كمال النفس مثلاً أمر تكويني، والشارع يرشدنا إلى أنّ الصلاة مثلاً بالكيفيّة المخصوصة مع السورة أو بلا حاجة إلى السورة تخلق ذاك الكمال، ومن هذا القبيل الطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتين لو قلنا إنّها أمر تكويني لا مجعول شرعي.

وذكر المحقّق النائيني (رحمه الله)(2): أنـّه لا فرق بين المحصّل الشرعي والمحصّل العرفي في لزوم الاحتياط، وأثبت وجوب الاحتياط في المحصّل الشرعي بوجوه ثلاثة، وتوضيح ذلك هو:

إنّ جريان البراءة يشترط فيه اُمور ثلاثة:

1 ـ الشكّ.

2 ـ كون المشكوك من المجعولات الشرعيّة حتّى يكون وضعه بيد الشارع، فيكون رفعه بيده؛ لأنّ قوله: «رفع ما لا يعلمون» يدلّ على الرفع التشريعي الذي لا يتصوّر إلّا فيما يكون وضعه بيد الشارع.

3 ـ كون المشكوك في رفعه توسعة ومنّة على العباد لا تضييقاً عليهم.


(1) وردت في فوائد الاُصول: ج 3، ص 360 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم نسبة ذلك إلى بعض الأعلام من دون تسمية السيد ميرزا حسن الشيرازي، ولكن الظاهر أنّ مشياخنا يعلمون أنـّه هو المقصود.

(2) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 55 و 47 - 49، وراجع أجود التقريرات: ج 2، ص178 - 180.